فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٦٨١ إلى ١١٬٦٩٨
-
١/١٠٧٧١/١٠٧٧
فإن حلف: لا قضيت زيدًا حقه غدًا يريد مطله فقضاه قبله حنث،
-
فإن حلف: ليقضينه حقه في غدٍ فقضاه قبله بر إن قصد أن لا يعبره أو اقتضاه بسبب أو قرينة وإلا حنث،
-
وإن أبرأه ربه اليوم أو قبض عوضه بعقد قبل مضي الغد أو مات فقضاه ورثته فوجهان.
-
وقيل: لا يحنث بقبض عوضه.
-
وإن منع من القضاء غدًا فروايتان.
-
فإن حلف: ليقضينه عند رأس الهلال فقضاه عند الغروب في آخره بر.
-
وقيل: في أوله (ق/٨٩ - أ) وإن فاته حنث.
-
قلت: ويخرج ضده إن عذر.
-
فإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك ففر منه حنث، نص عليه.
-
وقيل: لا يحنث.
-
وقيل: إن أمكن أن يتبعه ويمسكه فلم يفعل حنث وإلا فلا.
-
وإن أكره على فراقه، أو فلسه حاكم وصده عنه، أو أخذ حقه أو بدله، وافترقا، فبان ما أخذه فلوسًا أو رديئًا فوجهان - وقيل: روايتان -وإن كان
-
١/١٠٧٨١/١٠٧٨
جيدًا بر، وإن أحاله به فقبل وانصرف حنث،
-
وإن ظن أنه بر فوجهان،
-
وإن فارقه عن كفيل أو رهن أو أبرأه منه حنث.
-
وإن حلف: لا فارقني ففر الغريم حنث هو،
-
وإن فر هو فلا.
-
فإن حلف: لا افترقنا حتى استوفى حقي منك ففر أحدهما حنث الحالف. والفرقة كفرقة البيع.