فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٦٩٩ إلى ١١٬٧٠٥

  1. ١/١٠٧٨١/١٠٧٨

    من حلف: لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله بغير ذلك لم يحنث.

  2. وإن حلف: لا يكلم زيدًا فدق بابه فقال: {ادخلوها بسلامٍ آمنين} ينبه بالقرآن لم يحنث وإلا حنث،

  3. وإن زجره أو شمه حنث وإن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان،

  4. ولو خاطب غيره ليسمع هو حنث، نص عليه،

  5. وإن سلم على جمعٍ هو فيهم ولم يعرفه أو عرفه ولم يقصده ولم يستثنه بقلبه فروايتان.

  6. وقيل: إن جهله وحنثنا الناسي أو كاتبه أو راسله أو أكره على كلامه فروايتان.

  7. وإن أشار إليه رمزًا فوجهان، وخرج أن يحنث المكره هنا في طلاقٍ وعتقٍ فقط، وكله مع عدم نية وسبب وقرينة.