فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٧٠٦ إلى ١١٬٧٢٥

  1. ١/١٠٧٨١/١٠٧٨

    فإن حلف: لا كلمه حينًا أو ألحين ولم ينو شيئًا فهو نصف سنة، نص عليه.

  2. وكذا إن قال: زمنًا أو دهرًا أو عمرًا.

  3. وقيل: هي لأقل مسمىً ما لم ينو.

  4. ١/١٠٧٩١/١٠٧٩

    وكذا إن قال: بعيدًا أو مليًا أو طويلًا.

  5. وقيل: هذه الثلاثة لأكثر من شهر.

  6. والدهر للأبد، وكذا العمر.

  7. وقيل: بل أربعون سنة.

  8. والزمن كالحين.

  9. وقيل: هو للأبد.

  10. والحقب ثمانون سنة.

  11. قلت: ويحتمل أنه كالعمر.

  12. وإن حلف: لا كلمه شهورًا فهي ثلاثة كأيامٍ وأشهرٍ.

  13. وقيل: سنة.

  14. وإن قال: إلى الحصاد أو الجذاذ فهو إلى أول مدته.

  15. وعنه: إلى آخرها.

  16. وإن حلف: لا يكلم إنسانًا حنث بكلام من كان ولو أنثى صغيرة مجنونة.

  17. وإن حلف: لا يكلم زيدًا حتى يكلمه أو حتى يبدأه بكلامٍ فتكلما معًا حنث.

  18. وقلت: لا.

  19. وإن حلف: لا يبدأه بكلام فتكلما معًا لم يحنث.

  20. وإن حلف: لا كل عبدًا اشتراه زيدٌ، أو امرأةً تزوجها، فكلم عبدًا اشتراه وكيله أو امرأةً تزوجها له؛ لم يحنث.