فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٧٠٦ إلى ١١٬٧٢٥
-
١/١٠٧٨١/١٠٧٨
فإن حلف: لا كلمه حينًا أو ألحين ولم ينو شيئًا فهو نصف سنة، نص عليه.
-
وكذا إن قال: زمنًا أو دهرًا أو عمرًا.
-
وقيل: هي لأقل مسمىً ما لم ينو.
-
١/١٠٧٩١/١٠٧٩
وكذا إن قال: بعيدًا أو مليًا أو طويلًا.
-
وقيل: هذه الثلاثة لأكثر من شهر.
-
والدهر للأبد، وكذا العمر.
-
وقيل: بل أربعون سنة.
-
والزمن كالحين.
-
وقيل: هو للأبد.
-
والحقب ثمانون سنة.
-
قلت: ويحتمل أنه كالعمر.
-
وإن حلف: لا كلمه شهورًا فهي ثلاثة كأيامٍ وأشهرٍ.
-
وقيل: سنة.
-
وإن قال: إلى الحصاد أو الجذاذ فهو إلى أول مدته.
-
وعنه: إلى آخرها.
-
وإن حلف: لا يكلم إنسانًا حنث بكلام من كان ولو أنثى صغيرة مجنونة.
-
وإن حلف: لا يكلم زيدًا حتى يكلمه أو حتى يبدأه بكلامٍ فتكلما معًا حنث.
-
وقلت: لا.
-
وإن حلف: لا يبدأه بكلام فتكلما معًا لم يحنث.
-
وإن حلف: لا كل عبدًا اشتراه زيدٌ، أو امرأةً تزوجها، فكلم عبدًا اشتراه وكيله أو امرأةً تزوجها له؛ لم يحنث.