فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الأيمان

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٤٣٧ إلى ١١٬٤٥٣

  1. ١/١٠٥٩١/١٠٥٩

    لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن يأتي في الأصح،

  2. فإن وفى بر به، وإلا حنث مطلقًا.

  3. وعنه: إن تعمد.

  4. وعنه: يحنث بسهو طلاق أو عتق فقط.

  5. وقيل: الروايات في الناس ليمينه والجاهل بأنه المحلوف عليه.

  6. ولو فعله يحين جنونه لم يحنث كالنائم.

  7. وقيل: هو كالناسي.

  8. وكذا الخلاف إن حلف على غيره ممن يقصد منعه من زوجة وولدٍ ونحوهما ففعل ناسيًا أو جاهلًا، ووكيله كهو.

  9. وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرهًا لم يحنث.

  10. وإن حلف عما مضى وكذب عمدًا بطلاقٍ أو عتقٍ أو ظهارٍ أو حرامٍ أو نذرٍ وقع في الحال،

  11. وإن حلف بيمين مكفرة غير ذلك أثم ولا كفارة على

  12. ١/١٠٦٠١/١٠٦٠

    الأشهر.

  13. وإن حلف على محالٍ لنفسه أو عادة فثلاثة أوجه، الثالث: تنعقد في المحال عادةً فقط، وقد سبق،

  14. وإن حلف على ظنه فبان خطأ فلغوٌ.

  15. وعنه: يحنث في الطلاق والعتق.

  16. وقيل: إن عقدهما يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على شيء وفعله ناسيًا.

  17. وعنه: اللغو إن سبق على لسانه في الماضي اليمين بالله بلا قصدٍ فلا كفارة على الأشهر. وفي المستقبل روايتان.