[[فصل اليمين في لبس الثياب وغير ذلك]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٧٦٧ إلى ٤٬٧٧٥
-
٣/١٨٦٣/١٨٦
وقطنٌ ملَكَهُ (١) بعد إن لَبِسْتُ من غزلِك فهدي، فغزلَتْهُ ونُسِجَ ولَبِسَ هديّ: قطنٌ: مبتدأ، وهديٌ: خبرُه، ومعنى الهديُ ما يُهْدَى إلى مكَّة للتَّصدُّق، وعندهما إن كان القطنُ ملكَهُ يوم الحلف، فغزلَتْهُ ونُسِجَ ولَبِسَ يجبُ أن يُهْدَى إلى مكَّة،
-
وإن لم يكنْ القطنُ ملكه يومَ الحلفِ لا.
-
(وخاتمُ ذهبٍ حليٌّ لا خاتمُ فضَّة (٢) ، وعندهما: عقدٌ لؤلؤٍ لم يرصَّعْ حليّ، وبه يُفْتَى (٣) .
-
ومَن حلفَ لا ينامُ على هذا الفراش، فنامَ على قِرامٍ (٤) فوقَهُ حنث، لا مَن جعلَ فوقَه فراشاً آخر)؛ لأنَّ القِرامَ تبعٌ للفراشِ لا الفراشُ الآخر.
-
(أو حلفَ لا يجلسُ على الأرض، فجلسَ على بساط، أو حصيرٍ فوقَه) ، حيث لا يحنث؛ لأنَّه لم يجلسْ على الأرض،
-
(ولو حالَ بينَه وبينَها لباسُهُ حنث) ؛ لأنَّه جلسَ على الأرضِ ولباسَه تبعٌ له، (كمَن حلفَ لا يجلسُ على هذا السَّرير، فجلسَ على بساطٍ فوقَه) ؛ لأنَّ الجلوسَ على هذا السَّريرِ لا يعتادُ بدون أن يُجْعَلَ عليه بساط، فالجلوسُ على البساطِ جلوسٌ على السَّرير.
-
(بخلاف جلوسِهِ على سريرٍ آخر
-
٣/١٨٧٣/١٨٧
فوقَه، فإنَّ الجلوسَ على السَّرير الآخرِ لا يكونُ جلوساً على ذلك السَّرير.
-
ولا يفعلَهُ يقعُ على الأبد، ويفعلُهُ على مرَّة.