[[فصل اليمين في الأكل والشرب]
شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٦٨٠ إلى ٤٬٦٨٧
-
٣/١٧٩٣/١٧٩
ويتقيَّدُ الأكلُ من هذه النَّخلةِ بثمرِها، وهذا البُرُّ بأكلِهِ قضماً، وهذا الدَّقيقُ بأكلِ خبزِه،
-
فلا يحنثُ لو استفَّهُ كما هو، وأكلُ الشِّواء باللَّحم لا الباذنجان، والجزر، والطَّبيخِ بما طُبِخَ من اللَّحم، والرَّأسِ برأسٍ يُكْبَسُ في التَّنانير ويباعُ في مصره،
-
دينٌ مستغرقٌ لرقبتِهِ وكسبِهِ لا يحنث؛ لأنَّ هذه الدَّابةَ ليست لزيد،
-
وإن لم يكنْ عليه دينٌ مستغرق،
-
فإن نوى بدابّةِ زيدٍ دابّتَهُ الخاصّة لا يحنث،
-
وإن نَوَى دابّة هي ملكُ زيدٍ أعمُّ من أن تكونَ خاصّةً له، أو تكونَ دابّةُ عبدِه المأذون فحينئذٍ يحنث.
-
وقال: أبو يوسف - رضي الله عنه - يحنثُ في الوجوهِ كلِّها إذا نواه.
-
وقال محمَّد - رضي الله عنه -: يحنثُ وإن لم ينو.