فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل اليمين في الأكل والشرب]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٦٨٠ إلى ٤٬٦٨٧

  1. ٣/١٧٩٣/١٧٩

    ويتقيَّدُ الأكلُ من هذه النَّخلةِ بثمرِها، وهذا البُرُّ بأكلِهِ قضماً، وهذا الدَّقيقُ بأكلِ خبزِه،

  2. فلا يحنثُ لو استفَّهُ كما هو، وأكلُ الشِّواء باللَّحم لا الباذنجان، والجزر، والطَّبيخِ بما طُبِخَ من اللَّحم، والرَّأسِ برأسٍ يُكْبَسُ في التَّنانير ويباعُ في مصره،

  3. دينٌ مستغرقٌ لرقبتِهِ وكسبِهِ لا يحنث؛ لأنَّ هذه الدَّابةَ ليست لزيد،

  4. وإن لم يكنْ عليه دينٌ مستغرق،

  5. فإن نوى بدابّةِ زيدٍ دابّتَهُ الخاصّة لا يحنث،

  6. وإن نَوَى دابّة هي ملكُ زيدٍ أعمُّ من أن تكونَ خاصّةً له، أو تكونَ دابّةُ عبدِه المأذون فحينئذٍ يحنث.

  7. وقال: أبو يوسف - رضي الله عنه - يحنثُ في الوجوهِ كلِّها إذا نواه.

  8. وقال محمَّد - رضي الله عنه -: يحنثُ وإن لم ينو.