فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

[[فصل اليمين في الكلام والبيع والشراء والتزوج وغير ذلك]

شرح الوقايةالحنفيةالمسائل ٤٬٨١١ إلى ٤٬٨١٢

  1. ٣/١٩٠٣/١٩٠

    وحنثَ في: حلفَ لا يكلِّمُهُ إن كلَّمَه نائماً بشرطِ إيقاظِه. وفي: إلاَّ بإذنه إن أذنَ ولم يعلمْ به فكلَّمه. وفي: لا يكلِّم صاحبَ هذا الثَّوب فباعَه فكلَّمَه. وفي: لا يكلِّمُ هذا الشَّابَّ فكلَّمَه شيخاً. وفي: هذا حرٌّ إن بعتُه أو اشتريتُه إن عقدَ بالخيار

  2. (ولا في: لا يشمُّ ريحاناً إن شمَّ ورداً، أو ياسميناً) ؛ لأنَّ الرَّيحانَ ما لا ساقَ له، والوردُ والياسمين لهما ساق، (والبنفسجُ والوردُ على الورق) (١) : أي ورقُ الوردِ دون أعجاز الوردِ التي عليها الورق.