فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٣٬٥٩٩ إلى ٣٬٦٢٩

  1. ٣/٣٣٤٣/٣٣٤

    لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.

  2. ٣/٣٣٥٣/٣٣٥

    ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة القصر وقيل إلى مسافة لا تتسع للذهاب والعود في اليوم.

  3. ٣/٣٣٦٣/٣٣٦

    وعنه لا يحكم بها حتى يموت الأصول.

  4. فعلى الأولى إن شهد الفروع فلم يحكم حتى حضر الأصول أو صحوا وقف حكم الحاكم على سماعه منهم وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الحكم بها منعه ههنا.

  5. ٣/٣٣٧٣/٣٣٧

    ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل.

  6. ٣/٣٣٨٣/٣٣٨

    فيقول أشهده على شهادتي بكذا.

  7. ٣/٣٤٠٣/٣٤٠

    أو يسمعه يشهد بها عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب وجوبه من قرض أو بيع ونحوه فيجوز وعنه لا يجوز بدون الاسترعاء بحال.

  8. ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشاهدين فتثبت سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهدا على كل شاهد شاهد نص عليه.

  9. وقال ابن بطة لا تثبت إلا بأربعة على كل أصل فرعان.

  10. ٣/٣٤١٣/٣٤١

    ويتخرج أن تكفي شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من الأصلين.

  11. ولا مدخل للنساء في شهود الفرع ولا في أصولهم.

  12. ٣/٣٤٢٣/٣٤٢

    وعنه يدخلن فيهما وعنه يدخلن في الأصول دون الفروع وهو الأصح فإذا شهد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم يجز إلا على الوسطى ولو شهد رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى.

  13. ٣/٣٤٣٣/٣٤٣

    ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم وإذا حكم ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا ولو قالا لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا.

  14. ٣/٣٤٤٣/٣٤٤

    وإن رجع الأصول فقالوا كذبنا أو غلطنا ضمنوا وقيل لا يضمنون ولو قالوا ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.

  15. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض سواء قبض المال أو لم يقبض تالفا كان أو باقيا.

  16. ٣/٣٤٦٣/٣٤٦

    ويلزمهم الضمان ولا يلزم من زكاهم شيء.

  17. وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة.

  18. ٣/٣٤٧٣/٣٤٧

    وإن رجع شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى وإن كان بعده لم يغرموا شيئا وعنه يغرمون المسمى كله.

  19. وإن رجع شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وقيل يستوفى فإذا كان لآدمي كما في الفسق الطارئ.

  20. ٣/٣٤٨٣/٣٤٨

    وإن كان بعده وقالوا أخطانا لزمهم دية ما تلف ويتقسط الغرم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر وإن رجع منهم خمسة غرموا النصف.

  21. وإن شهد بالمال رجل وثمان نسوة ثم رجعوا لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر.

  22. ٣/٣٤٩٣/٣٤٩

    وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن.

  23. وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف.

  24. ٣/٣٥٠٣/٣٥٠

    وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن.

  25. وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف.

  26. ٣/٣٥١٣/٣٥١

    وإذا حكم في مال بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله نص عليه.

  27. ٣/٣٥٢٣/٣٥٢

    وقيل يغرم النصف ويضمن شهود التزكية إذا رجعوا عنها ما يضمنه من زكوهم لو رجعوا.

  28. ٣/٣٥٣٣/٣٥٣

    وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت شهادتهم ولم يضمنوا.

  29. ٣/٣٥٤٣/٣٥٤

    وإذا زاد العدل في شهادته أو نقص قبل الحكم.

  30. ٣/٣٥٥٣/٣٥٥

    أو أداها بعد إنكارها قبلت نص عليه.

  31. وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره ويقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.