فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيوع

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٢٤٣ مسألة
كتاب البيوع٣٥ مسألة
  1. البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي

  2. وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده

  3. وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب

  4. وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية

  5. والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع

  6. والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة

  7. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما

  8. ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد

  9. فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها

  10. ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة

  11. وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه

  12. وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره

  13. ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها

  14. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها

  15. وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جمله الذرعان

  16. ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع

  17. وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع

  18. ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها

  19. وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو المشتري ولا خيار للبائع

  20. وإن قال: بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو الخيار: إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها

  21. وإن وجدها زائد كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع

  22. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه

  23. ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه

  24. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية

  25. ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع

  26. ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع

  27. ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال

  28. فإن شرط تركها على النخل فسد البيع

  29. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة

  30. ويجوز بيع الحنطة في سبيلها والباقلاء في قشرها

  31. ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها

  32. وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع

  33. وأجرة وزان الثمن على المشتري

  34. ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع

  35. ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا

  1. خيار الشرط: جائز في البيع للبائع والمشتري

  2. ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونها

  3. ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله

  4. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدة معلومة

  5. وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه

  6. فإن قبضه المشتري فهلك في يده صمنه بالقيمة

  7. وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع

  8. إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة

  9. وعندهما يملكه

  10. فإن هلك في يده هلك بالثمن

  11. وكذلك إن دخله عيب

  12. ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه

  13. فإن أجازه بغير حضره صاحبه جاز

  14. وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا

  15. وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته

  16. ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب بخلاف ذلك فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك

  1. ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز

  2. وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره

  3. ومن باع ما لم يره فلا خيار له

  4. ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له

  5. وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها

  6. وبيع الأعمى وشرؤاه جائز

  7. وله الخيار إذا اشترى

  8. ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق

  9. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له

  10. ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ

  11. وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما

  12. ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما

  13. ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره

  14. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له

  15. وإن وجده متغيرا فله الخيار

  1. إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده

  2. وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان

  3. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب

  4. والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ

  5. فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ

  6. والبخر والدفر عيب في الجارية

  7. وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء

  8. والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام

  9. وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب

  10. ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه

  11. وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب

  12. وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه

  13. وليس للبائع أن يأخذه

  14. ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه

  15. فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة

  16. وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع

  17. ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه

  18. وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده

  19. ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها

  1. إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير

  2. وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر

  3. وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد

  4. ولا يجوز بيع السمك في الماء

  5. ولا بيع الطير في الهواء

  6. ولا يجوز بيع الحمل

  7. ولا النتاج

  8. ولا بيع اللبن في الضرع

  9. والصرف على ظهر الغنم

  10. وذراع من ثوب

  11. وجذع في سقف

  12. وضربة القانص

  13. وبيع المزابنة - وهو بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه تمرا -

  14. ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة

  15. ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين

  16. ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد

  17. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكهنا أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية

  18. ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد

  19. ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع

  20. ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء أو نعلا على أن يحذوها أو يشركها فالبيع فاسد

  21. والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فالبيع فاسد

  22. ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج

  23. فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع

  24. وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته

  25. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه

  26. فإن باعه المشتري نفذ بيعه

  27. ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما

  28. ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن

  29. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

  30. وعن السوم على سوم غيره

  31. وعن تلقي الجلب

  32. وعن بيع الحاضر للبادي

  33. وعن البيع عند أذان الجمعة

  34. وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد

  35. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما

  36. وكذلك إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا

  37. فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع

  38. وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما

  1. الإقالة: جائزة في البيع بمثل الثمن الأول

  2. فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول

  3. وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة

  4. وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة

  5. وهلاك المبيع يمنع منها

  6. فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه

  1. المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح

  2. والتولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح

  3. ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل

  4. ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام

  5. ولكن يقول: قام علي بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا

  6. فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده

  7. وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن

  8. وقال أبو يوسف: يحط فيهما

  9. وقال محمد: لا يحط فيهما

  10. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه

  11. ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  12. وقال محمد: لا يجوز

  13. ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو أتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن

  14. والتصرف في الثمن قبل القبض في الثمن قبل القبض جائز

  15. ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن

  16. ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع

  17. ويجوز أن يحط من الثمن

  18. ويتعلق الإستحقاق بجميع ذلك

  19. ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما مؤجلا

  20. وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا

  21. إلا القرض فإن تأجيله لا يصح

باب الربا٢٥ مسألة
  1. الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا

  2. فالعلة فيه الكيل مع الجنس مع الجنس أو الوزن مع الجنس

  3. فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع

  4. وإن تفاضلا لم يجز

  5. ولا يجوز: بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل

  6. فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء

  7. وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء

  8. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء

  9. وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح

  10. وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة

  11. وما لم ينص عليه فهو محمول عادات الناس

  12. وعقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في

  13. وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض

  14. ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق

  15. ويجوز: بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف

  16. وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه

  17. ويجوز: بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل

  18. والعنب بالزبيب

  19. ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير

  20. ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا

  21. وكذلك ألبان البقر والغنم

  22. وحل الدقل بخل العنب

  23. ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا

  24. ولا ربا بين المولى وعبده

  25. ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب

باب السلم٣٦ مسألة
  1. السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض

  2. وفي المذروعات

  3. ولا يجوز السلم في الحيوان

  4. ولا في أطرافه

  5. ولا في الجلود عددا

  6. ولا في الحطب حزما

  7. ولا في الرطبة جرزا

  8. ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل

  9. ولا يصح السلم إلا مؤجلا

  10. ولا يجوز إلا بأجل معلوم

  11. ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه

  12. ولا بذراع رجل بعينه

  13. ولا في طعام قرية بعينها

  14. ولا ثمرة نخلة بعينها

  15. ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائط تذكر العقد: جنس معلوم

  16. ونوع معلوم

  17. وصفة معلومة

  18. وأجل معلوم

  19. ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود

  20. وتسمية المكان الذي يوافيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة

  21. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معنيا

  22. ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد

  23. ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه

  24. ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبض

  25. ولا تجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه

  26. ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة

  27. ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز

  28. ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما

  29. وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه

  30. وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيه

  31. ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع

  32. ولا يجوز بيع الخمر والخنزير

  33. ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز

  34. ولا النحل إلا مع الكوارات

  35. وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة

  36. فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة

باب الصرف٣٢ مسألة
  1. الصرف هو: البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان

  2. فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة

  3. ولا بد من قبض العوضين قبل الافترق

  4. وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض

  5. وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد

  6. ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه

  7. ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة

  8. ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإن لم يبين ذلك

  9. وكذلك إن قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما

  10. فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر

  11. وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية

  12. ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما

  13. وإن استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن وإن شاء رده

  14. وإن باع قطعة نقرة فاستحق أخذ ما بقي بحصته ولا خياؤ له

  15. ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بالجنس الآخر

  16. ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم

  17. ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة

  18. وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة

  19. وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب

  20. ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد

  21. وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير

  22. فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز

  23. وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة

  24. وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع

  25. وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها

  26. ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين

  27. وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها

  28. وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة

  29. ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس

  30. ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة

  31. وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقيي

  32. ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٬٢٦٢ مسألة
  1. ينعقد البيع بما يدل على الرضا

  2. وإن بمعاطاة

  3. وببعني فيقول: بعت

  4. وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما

  5. وَحَلَفَ وَإِلَّا لَزِمَ إنْ قَالَ: أَبِيعُكَهَا بِكَذَا أو أنا أشتريها به

  6. أَوْ تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ بِكَمْ؟ فَقَالَ: بِمِائَةٍ فقال: أخذتها

  7. وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزٌ

  8. إلَّا بِسُكْرٍ فَتَرَدُّدٌ

  9. وَلُزُومُهُ تكليف

  10. لا إن أجبر عليه جبرا حراما

  11. ورد عليه بلا ثمن

  12. ومضى في جبر عامل.

  13. [شروط الجواز (تتعلق بالبائع) ]

  14. ومنع بيع: مسلم ومصحف وصغير لكافر

  15. وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة

  16. ولو لولدها الصغير على الأرجح

  17. لا بكتابة

  18. وَرَهَنَ

  19. وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ إنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بإسلامه ولم يعين

  20. وإلا عجل:

  21. كعتقه

  22. وجاز رده عليه بعيب:

  23. وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه

  24. ويستعجل الكافر

  25. كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده

  26. وفي البائع يمنع من الإمضاء

  27. وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ: تَرَدُّدٌ

  28. وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه؟ تأويلان

  29. وجبره: تهديد وضرب

  30. وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ عَلَى دِينِهِ إنْ أَقَامَ به

  31. لا غيره على المختار

  32. والصغير على الأرجح.

  1. وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: طَهَارَةٌ

  2. لَا: كَزِبْلٍ

  3. وَزَيْتٍ تنجس

  4. وانتفاع

  5. لا: كمحرم أشرف

  6. وعدم نهي

  7. لا: ككلب صيد

  8. وجاز: هر

  9. وسبع للجلد

  10. وحامل مقرب,

  11. وقدرة عليه

  12. لا: كآبق

  13. وإبل أهملت

  14. ومغصوب

  15. إلا من غاصبه

  16. وهل إن رد لربه مدة؟ تردد

  17. وَلِلْغَاصِبِ نَقْضُ مَا بَاعَهُ إنْ وَرِثَهُ

  18. لَا اشتراه

  19. ووقف مرهون على رضا مرتهنه

  20. وَمِلْكُ غَيْرِهِ عَلَى رِضَاهُ.

  21. وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي

  22. والعبد الجاني على رضا مُسْتَحِقِّهَا

  23. وَحَلَفَ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ

  24. ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ

  25. وَلَهُ أَخْذُ ثَمَنِهِ

  26. وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أقل

  27. وللمشتري: رده إن تعمدها

  28. ورد البيع في لأضربته ما يجوز ورد لملكه

  29. وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن كسره

  30. ونقضه البائع

  31. وهواء فوق هواء إن وصف البناء

  32. وَغَرْزُ جِذْعٍ فِي حَائِطٍ

  33. وَهُوَ مَضْمُونٌ

  34. إلَّا أن يذكر مدة فإجارة تنفسخ بانهدامه

  35. وعدم حرمة

  36. ولو لبعضه

  37. وجهل بمثمون أو ثمن

  38. ولو تفصيلا:

  39. كعبدي رجلين بكذا

  40. أو رطل من شاة

  41. وتراب صائغ

  42. ورده مشتريه ولو خلصه

  43. وله الأجر

  44. لا معدن ذهب أو فضة

  45. وشاة قبل سلخها

  46. وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل

  47. وقت جزافا

  48. لا منفوشا

  49. وَزَيْتِ زَيْتُونٍ بِوَزْنٍ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ

  50. إلَّا أن يخير

  51. ودقيق حنطة

  52. وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جهلت

  53. لا منها وأزيد البعض

  54. وشاة واستثناء أربعة أرطال

  55. ولا يأخذ لحم غيرها

  56. وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث

  57. وجلد وساقط بسفر فقط

  58. وجزء مطلقا

  59. وتولاه المشتري

  60. وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الذَّبْحِ فِيهِمَا

  61. بِخِلَافِ الْأَرْطَالِ

  62. وَخُيِّرَ فِي دَفْعِ رَأْسٍ أَوْ قِيمَتِهَا

  63. وَهِيَ أعدل

  64. وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان

  65. وَلَوْ مَاتَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ: ضَمِنَ المشتري جلدا وساقطا

  66. لا لحما.

شروط الجزاف٢٣ مسألة
  1. وجزاف إن ريء

  2. ولم يكثر جدا

  3. وجهلاه

  4. وجزرا

  5. وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ

  6. وَلَمْ يَعُدْ بِلَا مَشَقَّةٍ

  7. وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ

  8. إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثمنه

  9. لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ

  10. وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ

  11. وَلَوْ ثانيا بعد تفريغه

  12. إلا في كسلة تين

  13. وعصافير حية بقفص

  14. وحمام برج

  15. وثياب

  16. وَنَقْدٍ إنْ سُكَّ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ

  17. وَإِلَّا جَازَ

  18. فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ: خُيِّرَ

  19. وإن أعلمه أولا: فسد

  20. كالمغنية

  21. وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض

  22. وجزاف أرض مع مكيله

  23. لا مع حب.

  1. ويجوز جزافان

  2. ومكيلان

  3. وجزاف مع عرض

  4. وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ

  5. وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا

  6. وجاز برؤية بعض المثلي

  7. والضوان

  8. وعلى البرنامج

  9. ومن الأعمى

  10. وبروية لا يتغير بعدها

  11. وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ

  12. وعدم دفع رديء أو ناقص

  13. وبقاء الصفة إن شك

  14. وَغَائِبٍ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ

  15. أو على يوم

  16. أو وصفه غير بائعه

  17. إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية

  18. ولم تمكن رؤيته بلا مشقة

  19. والنقد فيه ومع الشرط في العقار

  20. وضمنه المشتري

  21. وفي غيره إن قرب: كاليومين

  22. وضمنه بائع

  23. إلا لشرط أو منازعة

  24. وقبضه على المشتري.

موانع البيع٩٣ مسألة
  1. وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا

  2. لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما

  3. ومؤخر

  4. ولو قريبا

  5. أو غلبة

  6. أو عقد ووكل في القبض

  7. أو غاب نقد أحدهما وطال

  8. أو نقداهما

  9. أو بمواعدة

  10. أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ

  11. وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا

  12. أو غاب رهن أو وديعة

  13. ولو سك

  14. كمستأجر

  15. ورعاية

  16. ومغصوب إن صيغ

  17. إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين

  18. وبتصديق فيه:

  19. كمبادلة ربويين

  20. وَمُقْرَضٍ:

  21. وَمَبِيعٍ لِأَجَلٍ

  22. وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ

  23. وَمُعَجَّلٍ قبل أجله

  24. وَبِيعَ وَصُرِفَ

  25. إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا

  26. أو يجتمعا فيه

  27. وَسِلْعَةٌ بِدِينَارٍ إلَّا دِرْهَمَيْنِ إنْ تَأَجَّلَ الْجَمِيعُ أَوْ السِّلْعَةُ أَوْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ

  28. بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِمَا أو تعجيل الجميع:

  29. كدراهم من دنانير بالمقاضة ولم يفضل شيء

  30. وفي الدرهمين كذلك

  31. وفي أكثر: كالبيع والصرف

  32. وصائغ يعطى الزنة والأجرة

  33. وزيتون وأجرته لمعصره

  34. بخلاف وتبر يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارُ الضَّرْبِ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ

  35. والأظهر خلافه

  36. وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ:

  37. كدينار إلا درهمين

  38. وإلا فلا

  39. وَرُدَّتْ زِيَادَةٌ بَعْدَهُ لِعَيْبِهِ

  40. لَا لِعَيْبِهَا

  41. وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يُوجِبَهَا أَوْ إنْ عينت؟ تأويلات

  42. وَإِنْ رَضِيَ بِالْحَضْرَةِ بِنَقْصِ وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاصٍ بِالْحَضْرَةِ أَوْ رَضِيَ بِإِتْمَامِهِ أَوْ بِمَغْشُوشٍ مُطْلَقًا: صَحَّ

  43. وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تُعَيَّنْ:

  44. وَإِنْ طَالَ: نُقِضَ إنْ قَامَ بِهِ:

  45. كَنَقْصِ الْعَدَدِ

  46. وهل معين ما غش كذلك يجوز فيه البدل؟ تردد

  47. وَحَيْثُ نُقِضَ فَأَصْغَرُ دِينَارٍ

  48. إلَّا أَنْ يَتَعَدَّاهُ فأكبر منه

  49. لا الجميع

  50. وَهَلْ وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ لِكُلِّ دِينَارٍ؟ تَرَدُّدٌ

  51. وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع؟ قولان

  52. وشرط للبدل: جنسية وتعجيل

  53. وَإِنْ اُسْتُحِقَّ مُعَيَّنٌ: سُكَّ: بَعْدَ مُفَارَقَةٍ أَوْ طول أو مصوغ مطلقا: نقض

  54. وإلا صح

  55. وهل إن تراضيا؟ تردد

  56. وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف

  57. فصل في ما يجوز فيه البيع

  58. وَجَازَ مُحَلًّى وَإِنْ ثَوْبًا يَخْرُجُ مِنْهُ إنْ سُبِكَ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ إنْ أُبِيحَتْ وَسُمِّرَتْ وَعُجِّلَ مُطْلَقًا

  59. وَبِصِنْفِهِ إنْ كَانَتْ الثُّلُثَ

  60. وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أو بالوزن؟ خلاف

  61. وَإِنْ حَلَّى بِهِمَا: لَمْ يَجُزْ بِأَحَدِهِمَا

  62. إلَّا إن تبعا الجوهر

  63. وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها: بسدس سدس

  64. والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع

  65. وإلا جاز

  66. ومراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتين

  67. ولو لم يوزنا على الأرجح

  68. وإن كان أحدهما أو بعضه أجود

  69. لا أدنى وأجود

  70. والأكثر على تأويل السكة والصياغة كالجودة

  71. ومغشوش بمثله

  72. وبخالص

  73. والأظهر خلافه

  74. لمن يكسره أو لا يغش به

  75. وَكُرِهَ لِمَنْ لَا يُؤْمَنُ

  76. وَفُسِخَ مِمَّنْ يَغُشُّ

  77. إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق بالجميع أو بالزائد على من لا يغش؟ أقوال

  78. وقضاء قرض بمساو

  79. وأفضل صفة

  80. وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا

  81. لا أزيد عددا أو وزنا

  82. إلا كرجحان ميزان

  83. أو دار فضل من الجانبين

  84. وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنْ الْعَيْنِ كَذَلِكَ

  85. وَجَازَ بِأَكْثَرَ

  86. ودار الفضل بسكة وصياغة وجودة

  87. وَإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ

  88. أَوْ عُدِمَتْ فَالْقِيمَةُ وقت اجتماع الاستحقاق والعدم

  89. وتصدق بما غش ولو كثر

  90. إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ

  91. إلَّا الْعَالِمَ ليبيعه

  92. كبل الخمر بالنشاء

  93. وسبك ذهب جيد رديء

  94. ونفخ اللحم.

  1. علة طعام الربا افتيات وادخار

  2. وهل لغلبة العيش؟ تأويلان:

  3. كحب وشعير وسلت وهي جنس؟

  4. وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس

  5. وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس

  6. وتمر

  7. وزبيب

  8. ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته:

  9. كدواب الماء

  10. وذوات الأربع وإن وحشيا

  11. والجراد وفي ربويته: خلاف

  12. وفي جنسية المطبوخ من جنسين: قولان

  13. والمرق والعظم والجلد كهو

  14. ويستثنى قشر بيض النعام

  15. وذو زيت كفجل

  16. والزيوت: أصناف:

  17. كالعسول

  18. لا الخلول

  19. والأنبذة

  20. والأخباز ولو بعضها قطنية

  21. إلا الكعك بأبزار

  22. وبيض

  23. وسكر

  24. وعسل

  25. ومطلق لبن

  26. وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد

  27. ومصلحه: كملح وبصل, وثوم

  28. وتابل كفلفل وكزبرة وكراويا وآنيسون وشمار وكمونين - وهي أجناس -

  29. لا خردل

  30. وزعفران

  31. وخضر

  32. ودواء

  33. وتين

  34. وموز

  35. وفاكهة ولو ادخرت بقطر

  36. وكبندق

  37. وبلح إن صغر

  38. وماء

  39. ويجوز بطعام لأجل

  40. وَالطَّحْنُ وَالْعَجْنُ وَالصَّلْقُ إلَّا التُّرْمُسَ وَالتَّنْبِيذَ لَا ينقل

  41. بخلاف خله

  42. وطبخ لحم بأبزار

  43. وشيه وتجفيفه بها

  44. والخبز

  45. وقلي قمح

  46. وسويق

  47. وسمن

  48. وجاز تمر ولو قدم بتمر

  49. وَحَلِيبٌ وَرُطَبٌ وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ وَعَفَنٌ وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وجبن وأقط بمثلها:

  50. كزيتون ولحم

  51. لا رطبهما بيابسهما

  52. ومبلول بمثله

  53. ولبن بزبد

  54. إلا أن يخرج زبده

  55. واعتبر الدقيق في خبز بمثله:

  56. كعجين بحنطة أو دقيق

  57. وجاز قمح بدقيق

  58. وهل إن وزنا؟ تردد

  59. واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع

  60. وإلا فبالعادة

  61. فإن عسر الوزن: جاز التحري

  62. إن لم يقدر على تحريه لكثرته

  63. وفسد منهي عنه إلا لدليل

  64. كَحَيَوَانٍ بِلَحْمِ جِنْسِهِ إنْ لَمْ يُطْبَخْ

  65. أَوْ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ

  66. أَوْ لَا مَنْفَعَةَ فيه إلا اللحم

  67. أو قلت

  68. فلا يجوزان بطعام لأجل:

  69. كخصي صأن

  70. وكبيع الغرر:

  71. كَبَيْعِهَا بِقِيمَتِهَا

  72. أَوْ عَلَى حُكْمِهِ

  73. أَوْ حُكْمِ غير

  74. أو رضاه

  75. أَوْ تَوَلَّيْتُك سِلْعَةً لَمْ يَذْكُرْهَا أَوْ ثَمَنَهَا بإلزام

  76. وكملامسة الثوب

  77. أو منابذته فيلزم

  78. وَكَبَيْعِ الْحَصَاةِ

  79. وَهَلْ هُوَ بَيْعُ مُنْتَهَاهَا أَوْ يَلْزَمُ بِوُقُوعِهَا أَوْ عَلَى مَا تَقَعُ عَلَيْهِ بلا قصد أو بعدد ما يقع؟ تفسيرات

  80. وَكَبَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الْإِبِلِ

  81. أَوْ ظُهُورِهَا

  82. أَوْ إلَى أَنْ يُنْتَجَ النِّتَاجُ - وَهِيَ الْمَضَامِينُ والملاقيح - وحبل الحبلة

  83. وكبيعه بالنفقة عليه حياته

  84. وَرَجَعَ بِقِيمَةِ مَا أَنْفَقَ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ علم

  85. ولو سرفا على الأرجح

  86. ورد إلا أن يفوت

  87. وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى

  88. وَجَازَ زَمَانٌ أَوْ مَرَّاتٌ

  89. فَإِنْ أَعَقَّتْ انْفَسَخَتْ

  90. وكبيعتين في بيعة يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ

  91. أو سلعتين مختلفتين

  92. إلا بجودة ورداءة

  93. وإن اختلفت قيمتهما

  94. لا طعام وإن مع غيره:

  95. كنخلة مثمرة من نخلات

  96. إلا البائع يستثني خمسا من جنانه

  97. وكبيع حامل بشرط الحمل

  98. واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد

  99. وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه

  100. وَجَازَ إنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ

  101. ونخاس بتور

  102. لا فلوس

  103. وككآلىء بمثله

  104. فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ

  105. وَلَوْ معينا يتأخر قبضه:

  106. كغائب

  107. ومواضعة

  108. أو منافع عين

  109. وبيعه بدين:

  110. وتأخير رأس مال سلم

  111. ومنع بيع دين ميت

  112. أو غائب

  113. وَلَوْ قَرُبْت غَيْبَتُهُ

  114. وَحَاضِرٍ

  115. إلَّا أَنْ يُقِرَّ

  116. وَكَبَيْعِ الْعُرْبَانِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ أن كره المبيع لم يعد إليه

  117. وَكَتَفْرِيقِ أُمٍّ فَقَطْ مِنْ وَلَدِهَا

  118. وَإِنْ بِقِسْمَةٍ

  119. أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر

  120. ما لم يثغر معتادا

  121. وصدقت المسبية

  122. ولا توارث

  123. ما لم ترض

  124. وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك

  125. وهل بغير عوض كذلك أو يكتفي بحوز كالعتق؟ تأويلان

  126. وجاز بيع نصفهما

  127. وبيع أحدهما للعتق

  128. والولد مع كتابة أمه

  129. ولمعاهد: التفرقة

  130. وكره الاشتراء منه.

  131. وكبيع وشرط يناقض المقصود:

  132. كأن لا يبيع

  133. إلا بتنجيز العتق

  134. ولم يجبر إن أبهم

  135. كالمخير:

  136. بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق

  137. كأنها حرة بالشراء

  138. أو يخل بالثمن:

  139. كبيع وسلف

  140. وَصَحَّ إنْ حُذِفَ

  141. أَوْ حُذِفَ شَرْطُ التَّدْبِيرِ:

  142. كشرط رهن

  143. وحميل

  144. وأجل

  145. ولو غاب

  146. وتؤولت بخلافه

  147. وَفِيهِ: إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ إن أسلف المشترى

  148. وإلا فالعكس

  149. وكالنجش يزيد ليغر

  150. فإن علم فللمشتري رده

  151. وإن فات فالقيمة

  152. وَجَازَ سُؤَالُ الْبَعْضِ لِيَكُفَّ عَنْ الزِّيَادَةِ

  153. لَا الجميع

  154. وكبيع حاضر لعمودي

  155. ولو بإرساله له

  156. وهل لقروي؟ قولان

  157. وفسخ

  158. وأدب

  159. وجاز الشراء له

  160. وَكَتَلَقِّي السِّلَعِ أَوْ صَاحِبِهَا:

  161. كَأَخْذِهَا فِي الْبَلَدِ بصفة

اعرض ٨٦٤ مسألة أخرى
الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٥١٧ مسألة
كتاب البيع٥٦ مسألة
  1. شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت

  2. ويجوز تقديم لفظ المشتري

  3. ولو قال: بعني فقال: بعتك انعقد في الأظهر

  4. وينعقد بالكناية كجعلته لك بكذا في الأصح

  5. ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما

  6. وأن يقبل على وفق الإيجاب

  7. فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال: قبلت بألف صحيحة لم يصح

  8. وإشارة الأخرس بالعقد كالنطلق

  9. وشرط العاقد الرشد.

  10. قلت: وعدم الإكراه بغير حق

  11. ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر

  12. إلا أن يعتق عليه فيصح في الأصح

  13. ولا الحربي سلاحا والله أعلم

  14. وللمبيع شروط طهارة عينه

  15. فلا يصح بيع الكلب

  16. والخمر

  17. والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن

  18. وكذا الدهن في الأصح.

  19. الثاني: النفع

  20. فلا يصح بيع الحشرات

  21. وكل سبع لا ينفع

  22. ولا حبتى الحنطة ونحوها

  23. وآلة اللهو

  24. وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا

  25. ويصح بيع الماء على الشط والتراب بالصحراء في الأصح.

  26. الثالث: إمكان تسليمه

  27. فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب

  28. فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح

  29. ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما

  30. ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه في الأصح

  31. ولا المرهون بغير إذن مرتهنه

  32. ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر

  33. ولا يضر تعلقه بذمته

  34. وكذا تعلق القصاص في الأظهر.

  35. الرابع: الملك لمن له العقد

  36. فبيع الفضولي باطل

  37. وفي القديم موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا

  38. ولو باع مال مورثه ظانا حياته وكان ميتا صح في الأظهر.

  39. الخامس: العلم به

  40. فبيع أحد الثوبين باطل

  41. ويصح بيع صاع من صبرة تعلم من صيعانها

  42. وكذا إن جهلت في الأصح

  43. ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

  44. ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين

  45. أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين

  46. ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم

  47. ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح

  48. ومتى كان العوض معينا كفت معاينته

  49. والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب

  50. والثاني يصح ويثبت الخيار عند الربية

  51. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا

  52. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز

  53. وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به

  54. والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي

  55. ويصح سلم الأعمى

  56. وقيل: إن عمى قبل تمييزه فلا.

باب الربا٣٤ مسألة
  1. إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسا اشترط الحلول والمماثلة والتقابض قبل التفرق

  2. أو جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض

  3. والطعام ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا

  4. وأدقة الأصول المختلفة الجنس وخلوها وأدهانها أجناس

  5. واللحوم والألبان كذلك في الأظهر

  6. والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا

  7. والمعتبر غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

  8. وما جهل يراعى فيه عادة بلد البيع

  9. وقيل: الكيل

  10. وقيل: الوزن

  11. وقيل: يتخير

  12. وقيل: إن كان له أصل اعتبر

  13. والنقد بالنقد كطعام بطعام

  14. ولو باع جزافا تخمينا لم يصح وإن خرجا سواء

  15. وتعتبر المماثلة وقت الجفاف

  16. وقد يعتبر الكمال أولا

  17. فلا يباع رطب برطب

  18. ولا بتمر

  19. ولا عنب بعنب

  20. ولا بزبيب

  21. ومالا جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا

  22. وفي قول تكفي مماثلته رطبا

  23. ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق والخبز

  24. بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا

  25. وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا

  26. وفي العنب زبيبا أو خل عنب

  27. وكذا العصير في الأصح

  28. وفي اللبن لبنا أو سمنا أو مخيضا صافيا

  29. ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله كالجبن والأقط

  30. ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشيء

  31. ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن

  32. وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة

  33. ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه

  34. وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره في الأظهر.

  1. وهو ضرابه ويقال ماؤه ويقال أجرة ضرابه

  2. فيحرم ثمن مائه

  3. وكذا أجرته في الأصح

  4. وعن حبل الحبلة وهو نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج

  5. وعن الملاقيح وهي ما في البطون

  6. والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول

  7. والملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه

  8. والمنابذة بأن يجعلا النبذ بيعا

  9. وبيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعا أو بعتك ولك الخيار إلى رميها

  10. وعن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة أو بعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا

  11. وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض

  12. ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه

  13. ويستثني صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر

  14. والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة

  15. والإشهاد

  16. ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح

  17. فإن لم يرهن أو لم يتكفل المعين فللبائع الخيار

  18. ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط

  19. والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق

  20. وأنه لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع

  21. ولو شرط مقتضي العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا صح

  22. ولو شرط وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا صح وله الخيار إن أخلف

  23. وفي قول يبطل العقد في الدابة

  24. ولو قال: بعتكها وحملها بطل في الأصح

  25. ولا يصح بيع الحمل وحده

  26. ولا الحامل دونه

  27. ولا الحامل بحر

  28. ولو باع حاملا مطلقا دخل الحمل في البيع.

  29. فصل

  30. ومن المنهي عنه ما لا يبطل لرجوعه إلى معنى يقترن به

  31. كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول بلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى

  32. وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر

  33. ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن

  34. والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن

  35. والبيع على بيع غيره قبل لزومه بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله

  36. والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه

  37. والنجش بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره

  38. والأصح أنه لا خيار

  39. وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر

  40. ويحرم التفريق بين الأم والولد حتى يميز

  41. وفي قول حتى يبلغ

  42. وإذا فرق ببيع أو هبة بطل في الأظهر

  43. ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة.

  44. فصل

  45. باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر

  46. فيتخير المشتري إن جهل

  47. فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما

  48. وفي قول بجميعه

  49. ولا خيار للبائع

  50. ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير

  51. فإن أجاز فبالحصة قطعا

  52. ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو وسلم صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما

  53. أو بيع ونكاح صح النكاح

  54. وفي البيع والصداق القولان

  55. وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا

  56. وبتعدد البائع

  57. وكذا بتعدد المشتري في الأظهر

  58. ولو وكلاه أو وكلهما فالأصح اعتبار الوكيل.

باب الخيار٨١ مسألة
  1. يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة

  2. ولو اشترى من يعتق عليه فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلهما الخيار وإن قلنا للمشتري تخير البائع دونه

  3. ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب

  4. وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح

  5. وينقطع بالتخاير بأن يختارا لزومه

  6. فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقي حق الآخر

  7. وبالتفريق ببدنهما

  8. فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

  9. ويعتبر في التفرق العرف

  10. ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي

  11. ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي.

  12. فصل

  13. لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

  14. وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد عن ثلاثة أيام

  15. وتحسب من العقد

  16. وقيل: من التفرق

  17. والأظهر انه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له وإن كان للمشتري فله وإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع

  18. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته وأمضيته

  19. ووطء البائع وإعتاقه فسخ

  20. وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح

  21. والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة

  22. وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري.

  23. فصل

  24. للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه

  25. سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض

  26. ولو حدث بعده فلا خيار

  27. إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح

  28. بخلاف موته بمرض سابق في الأصح

  29. ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح

  30. ولو باع بشرط براءة من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره

  31. وله مع هذا الشرط بعيب حدث قبل القبض

  32. ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح

  33. ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش

  34. وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما

  35. والأصح اعتبار أقل قيمة من يوم البيع إلى القبض

  36. ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته

  37. ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح

  38. فإن عاد الملك فله الرد

  39. وقيل: إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد

  40. والرد على الفور

  41. فليبادر على العادة فلو علمه وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ أو ليلا فحتى يصبح

  42. فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله

  43. ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد

  44. وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم

  45. والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم

  46. فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح

  47. ويشترط ترك الاستعمال

  48. فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وإكافها بطل حقه

  49. ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها

  50. وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش

  51. لو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا

  52. ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به

  53. وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد

  54. فإن اتفقا على أحدهما فذاك

  55. وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك

  56. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار

  57. فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش

  58. ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض وراتج وتقوير بطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر

  59. فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة.

  60. فرع:

  61. اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما

  62. ولو ظهر عيب أحدهما ردهما إلى المعيب وحده في الأظهر

  63. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما

  64. ولو اشترياه فلأحدهما الرد في الأظهر

  65. اختلفا في قدم العيب صدق البائع بيمينه على حسب جوابه

  66. والزيادة المتصلة كالسمن تتبع الأصل

  67. والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد

  68. وهي للمشتري إن رد بعض القبض

  69. وكذا قبله في الأصح

  70. ولو باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر

  71. ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب

  72. وافتضاض البكر بعد القبض نقص حدث

  73. وقبله جناية على المبيع قبل القبض.

  74. فصل

  75. التصرية حرام

  76. تثبت الخيار على الفور

  77. وقيل: يمتد ثلاثة أيام

  78. فإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر

  79. وقيل: يكفي صاع قوت

  80. والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن

  81. وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان

  82. ولا يرد معهما شيئا

  83. وفي الجارية وجه

  84. وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار

  85. لا لطخ ثوبه تخييلا لكتابته في الأصح.

  1. فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن

  2. ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم

  3. وإتلاف المشتري قبض إن علم وإلا فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا

  4. والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه

  5. والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي

  6. ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن

  7. ولو عيبه المشتري بلا خيار

  8. أو الأجنبي فالخيار فإن أجاز غرم الأجنبي الأرش

  9. ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم

  10. ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه

  11. والأصح أن بيعه للبائع كغيره

  12. وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع

  13. وأن الإعتاق بخلافه

  14. والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه

  15. وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده

  16. وكذا عارية ومأخوذة بسوم

  17. ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الإعتياض عنه

  18. والجديد جواز الاستبدال عن الثمن

  19. فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس

  20. والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد

  21. وكذا القبض في المجلس إن استبد ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم

  22. ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز

  23. وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق

  24. وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو

  25. ولو كان لزيد وعمرو دينار على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا

  26. وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من الصرف بشرط فراغه من أمتعة البائع

  27. فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح

  28. وقبض المنقول تحويله

  29. فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز

  30. وإن جرى في دار البائع لم يكف ذلك إلا بإذن البائع فيكون معيرا للبقعة.

  31. فرع:

  32. للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلما وإلا فلا يستقل به

  33. ولو بيع الشيء تقديرا كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه مثاله بعتكها كل صاع بدرهم أو على أنها عشرة آصع

  34. ولو كان له طعام مقدر على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه ثم يكل لعمرو

  35. فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد.

  36. فرع:

  37. قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع

  38. وفي قول المشتري

  39. وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه

  40. وفي قول يجبران.

  41. قلت: فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم

  42. وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر الثمن

  43. وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ لمفلس

  44. أو موسر أو ماله بالبلد أو مسافة قريبة حجر عليه في أمواله حتى يسلم

  45. فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره

  46. والأصح أن له الفسخ

  47. فإن صبر فالحجر كما ذكرنا

  48. وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه إن خاف فوته بلا خلاف

  49. وإنما الأقوال إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء.

  1. اشترى شيأ ثم قال العالم بالثمن وليتك هذا العقد فقبل لزمه مثل الثمن

  2. وهو بع في شرطه وترتيب أحكامه لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن

  3. ولو حط عن المولى بعض الثمن انحط عن المولى

  4. والإشراك في بعضه كالتولية في كله إن بين البعض

  5. ولو أطلق صح وكان مناصفة

  6. وقيل: لا يصح

  7. بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة وأو ربح ده يازده

  8. والمحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده

  9. ويحط من كل أحد عشر واحدة

  10. وقيل: من كل عشرة

  11. وإذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن

  12. ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح

  13. ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص ولم تدخل أجرته

  14. وليعلما ثمنه أو ما قام به

  15. فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح

  16. وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده

  17. فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها

  18. وأنه لا خيار للمشتري

  19. ولو زعم أنه مائة وعشرة وصدقه المشتري لم يصح البيع في الأصح.

  20. قلت: الأصح صحته والله أعلم

  21. وإن كذبه ولم يبين للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته

  22. وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح

  23. وإن بين فله التحليف

  24. والأصح سماع بينته.

  1. قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع دون الرهن

  2. وأصول البقل التي تبقى سنتين كالقت والهندبا كالشجر

  3. ولا يدخل ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر الزروع

  4. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب

  5. وللمشتري الخيار إن جهله

  6. ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح

  7. والبذر كالزرع

  8. والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع

  9. ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع

  10. وقيل: في الأرض قولان

  11. ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة

  12. ولا خيار للمشتري إن علم ويلزم البائع النقل

  13. وكذا إن جهل ولم يضر قلعها

  14. وإن ضر فله الخيار

  15. فإن أجاز لزم البائع النقل وتسوية الأرض

  16. وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله

  17. ويدخل في بيع البستان الأرض والشجر والحيطان

  18. وكذا البناء على المذهب

  19. وفي بيع القرية الأبينة وساحات يحيط بها السور لا المزارع على الصحيح

  20. وفي بيع الدار الأرض وكل بناء حتى حمامها إلا المنقول كالدلو والبكرة والسرير

  21. وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها والإجانات والرف والسلم المسمران

  22. وكذا الأسفل من حجري الرحى على الصحيح

  23. والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح،

  24. وفي بيع الدابة نعلها

  25. وكذا ثياب العبد في بيعه في الأصح.

  26. قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد. والله أعلم.

  27. فرع:

  28. باع شجرة دخل عروقها وورقها

  29. وفي ورق التوت وجه

  30. أغصانها إلا اليابس

  31. ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط الإبقاء

  32. والإطلاق يقتضي الإبقاء

  33. والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت الشجرة

  34. ولو كانت يابسة لزم المشتري القلع

  35. وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به

  36. وإلا فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا فللبائع

  37. وما يخرج ثمره بلا نور كتين وعنب إن برز ثمره فللبائع وإلا فللمشتري

  38. وما خرج في نوره ثم سقط كمشمش وتفاح فللمشتري إن لم تنعقد الثمرة

  39. وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح

  40. وبعد التناثر للبائع

  41. ولو باع نخلات بستان مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع

  42. فإن أفرد ما لم يؤبر فللمشتري في الأصح

  43. ولو كانت في بساتين فالأصح إفراد كل بستان بحكمه

  44. وإذا بقيت الثمرة للبائع فإن شرط القطع لزمه وإلا فله تركها إلى الجذاذ

  45. ولكل منهما السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر

  46. وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما

  47. وإن ضر أحدهما وتنازعا فسخ العقد إلا أن يسامح المتضرر

  48. وقيل: لطالب السقي أن يسقي

  49. ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع أو يسقي.

  50. فصل

  51. يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه

  52. وقبل إصلاح إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى

  53. وقيل: إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط.

  54. قلت: فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم

  55. وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط

  56. ولا يجوز بشرط قطعه

  57. ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه

  58. فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط

  59. ويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير

  60. وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد

  61. ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل

  62. وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى

  63. وفي قول يصح إن كان رطبا

  64. وبد صلاح التمر ظهور مبادي النضج والحلاوة فيما لا يتلون وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو السواد

  65. ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل

  66. ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير

  67. ومن باع ما بدلا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها

  68. ويتصرف مشتريه بعدها

  69. ولو عرض مهلك بعدهما كبرد فالجديد أنه من ضمان المشتري

  70. فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار

  71. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري

  72. ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره

  73. ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالأظهر أنه لا يفسخ البيع بل يتخير المشتري

  74. فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح

  75. ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية وهو المحاقلة

  76. ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة

  77. ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق

  78. ولو زاد في صفقتين جاز

  79. ويشترط التقابض بتسليم الثمر كيلا والتخلية في النخل

  80. والأظهر أنه لا يجوز في سائر الثمار

  81. وأنه لا يختص بالفقراء.

  1. إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن أو صفته أو الأجل أو قدره أو قدر المبيع ولا بينة تحالفا

  2. فيحلف كل على نفي قول صاحبه وإثبات قوله

  3. ويبدأ بالبائع

  4. وفي قول المشتري

  5. وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم

  6. وقيل: يقرع

  7. والصحيح أنه يكفي كل واحد يمين تجمع نفيا وإثباتا ويقدم النفي فيقول ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا

  8. وإذا تحالفا فالصحيح أنه العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا وإلا فليفسخانه أو أحدهما أو الحاكم

  9. وقيل: إنما يفسخه الحاكم

  10. ثم على المشتري رد المبيع

  11. فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال

  12. وإن تعيب رده مع أرشه

  13. واختلاف ورثتهما كهما

اعرض ١٢٧ مسألة أخرى
الحنابلة
كتاب آخر
كافي المبتديابن بلبان، ٣٤٥ مسألة
  1. كأسير حربي

  1. وينعقد بـ معاطاة وبـ إيجاب وقبول بسبعة شروط الرضا منهما إلا من مكره بحق

  2. ويصح ممن أكره على مال فباع ملكه لوزنه لا هزلا وتلجئة وكون عاقد جائز التصرف

  3. فلا يصح من عبد و مميز وسفيه إلا بإذن وليهم وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة

  4. فلا يصح بيعه آلة لهو ولا حشرات وميتة غير مأكولة ولا بيع كلب وسرجين نجس ودهن متنجس و يستصبح به في غير مسجد ولا بيع المصحف

  5. وكونه مملوكاً لبائعه أو مأذونا له في بيعه

  6. فلو باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه أو باع غير المساكن مما فتح عنوة لم يصح قبل حيازته ويملكه آخذه وكونه مقدورا على تسليمه

  7. فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوباً لغاصبه ولقادر على تحصيله وكونه معلوماً لها برؤية أو صفة تكفي في السلم لا يصح بيع مجهول لهما أو لأحدهما

  8. فجل ونحوه قبل قلعه وحمل في بطن و عبد من عبيد ولا بيع الملامسة والمنابذة ولا استثناء حمل مبيع أو شحمه أو لحمه بل جلد رأسه وأطرافه

  9. ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده وبيع صبرة جزافاً مطلقاً ومع علم أحدهما يحرم

  10. ويصح وللآخر الفسخ وكون ثمن معلوماً

  11. فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس

  12. وإن باع مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذن أو عبداً وحراً أو خلاً وخمراً صفقة واحدة صح في نصيبه

  13. وعبده والخل بقسطه ولمشتر لم يعلم الخيار فصل

  14. ولا يصح إجارة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة

  15. وتصح سائر العقود ولا عصير وعنب لمتخذه خمراً ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه

  16. وإن أسلم في يد سيده أجبر على إزالة ملكه عنه

  17. ولا يكفى كتابته

  18. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه

  19. ومن باع ربوياً نسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئاً أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باعه به نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح

  20. وإن اشتراه بـ غير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو من غير مشتريه أو اشتراه أبو أو ابنه

  21. ولا حيلة جاز

  22. ويحرم احتكار قوت آدمي ويجبر محتكر على بيعه الناس

  23. ويحرم التسعير ويكره الشراء به فصل. والشروط في البيع ضربان صحيح كشرط رهن وتأجيل ثمن

  24. وشرط بائع نفعا معلوما غير وطء ودواعيه في مبيع كـ سكن الدار شهراً وحملان البعير إلى معين ومشتر نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره، وكخياطة الثوب أو تفصيله

  25. وإن جمع بين شرطين بطل البيع وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد

  26. وفاسد لا يبطله كشرط أن لا خسارة أو متى نفق وإلا رده، أو لا يقفه ونحو ذلك ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاعه زيادة بسبب إلغاء

  27. ويصح شرط عتق وعلى أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة وإلا فلا بيع بينا

  28. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ

  1. خيار مجلس خيار شرط فصل والخيار سبعة أقسام خيار مجلس يثبت في بيع و صلح بمعناه، و إجارة وصرف فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً

  2. فرع وخيار شرط، وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة خيار غبن حرم حيلة ولم يصح البيع وينتقل الملك فيهما لمشتر

  3. ويثبت كما مجلس. إلا في إجارة تلي العقد وفيما قبضه شرط لصحته كصرف

  4. ويحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقاً وفي مبيع والخيار له وخيار غبن، إذا غبنا أو خيار تدليس خيار عيب لنجش أو غيره لا لاستعجال

  5. وخيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسوية شعر وتجعيده وجمع ماء رحى وإرساله عند عرضها

  6. ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم ويرد في بهيمة أنعام مع تغير لبنها صاعا من تمر أو قيمته عند عدمه

  7. وخيار غيرها من تدليس و عيب وغبن على التراخي ما لم يوج دليل الرضا وخيار عيب ينقص قيمة مبيع كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق واباقه

  8. فإذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرشه أو رده وأخذ ثمنه

  9. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرشه وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام يخير بين أخذ أرش أو رده مع دفع أرش ويأخذ ثمنه وإن تلف ونحوه تعين أرشه

  10. فلا أرش وذهب عليه إن تلف أو لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج رجع بكل ثمنه والأرش قسط ما بين قيمته صحيحاً ومبيعاً

  11. وإن اختلفا عند من حدث العيب فـ قول مشتر بيمينه

  12. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فـ قوله بلا يمين والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر خيار تخبير ثمن وخيار تخبير ثمن

  13. فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلاً أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه

  14. ولم يبين ذلك بتخبيره فلمشتر الخيار وما يزاد بثمن أو يحط منه مدة خيار يلحق برأس ماله خيار لاختلاف المتبايعين وخيار لاختلاف المتبايعين

  15. فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا،

  16. ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا

  17. فإن كان بعد تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل هنا قوله فيها وفي قدره وصفته

  18. وإن اختلفا في أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه أو عين مبيع أو قدره فقول بائع خيار للخلف في الصفة

  19. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن ويثبت خيار للخلف في الصفة و تغير ما تقدمت رؤيته

  20. فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه

  21. وإن تلف قبله

  22. فمن ضمان بائعه وما عداه يصح تصرفه فيه قبله

  23. وإن تلف فمن ضمان ما لم يمنعه بائع من قبضه فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع بذلك مع حضور مشتريه أو نائبه

  24. ووعاؤه كيده وصبرة ومنقول بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية وأجرة كيل ونحوه ونقل على قابض

  25. وكره زلزلة كيل

فصل١٠ مسائل
  1. والإقالة فسخ وتشرع للنادم فصل: الربا كبيرة وهو نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة.

  2. فاما ربا الفضل فـ يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا كحبة وأرزة لا في مصنوع يوزن من غير نقد كمعمول من حرير نحاس

  3. وغيرهما ولا في فلوس عددا وجهل تساو كعلم تفاضل

  4. ويصح بجنسه متساويا وبـ غير ـه مطلقا كـ بر بـ شعير و زبيب و ذهب بـ فضة، بشرط قبض قبل تفرق فيهما ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوى ذلك في معياره الشرعي

  5. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبرّ وشعير وذهب وفضة ولحم وملح فصل:

  6. وأما ربا النسيئة فـ يحرم فيما اتفقا في علة ربا فضل كمكيل بمكيل بأن يباع نحو مدبر بـ جنسه أو شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بان يباع رطل حديد بـ جنسه أو بـ ـنحاس ونحوه نسأ إلا أن يكون الثمن نقدا لا يحرم للحاجة

  7. ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبى صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه

  8. وكل مائع مكيل وكذا ما يجب فيه الزكاة والماء ليس بميكل ولا موزون

  9. ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا لا بيع دين بدين

  10. ويصح بيعه لمدين بـ حال ان استقر مع قبض عوضه قبل تفرقـ إن بيع بما لا يباع به نسيئة

فصلمسألتان
  1. ويصح صرف ذهب بفضة وعكسه

  2. ومتى افترق متصارفان بطل فيما لم يقبض

فصل١٦ مسألة
  1. وتتعين دراهم ودنانير بتعيينـ وتملك

  2. فلا يجوز لمشتر ابدالها

  3. وإن خرجت بطل عقد غير نكاح ونحوه

  4. ومن جنسها يخير بائع بين فسخ وإمساك فصل

  5. واذا باع دارا شمل المبيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا و سلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لا قفلا أو مفتاحا و دلوا و بكرة ونحوها أو أرضا شمل غرسها لا زرعا وبذرة إلا بشرط

  6. ويصح مع جهل ذلك وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهر تان لبائع ما لم يشترط مشتر

  7. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جذاذ ما لم يشترط ـه مشتر

  8. وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب أو ظهر من نوره كمشمش وـتفاح أو خرج من اكمامه كورد وقطن وما قبل ذلك والورق مطلقا فـ لمشتر

  9. ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها قله إبقاؤها في أرض بائعـ والدخول لمصالحها لا غرس مكانها فصل.

  10. ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه،

  11. ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطعـ إن انتفع بهما وليسا مشاعين

  12. وكذا بقل رطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطعه لظله أو مع أصله

  13. وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها ويعفى عن يسيرها وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وعلى بائعـ سقيه ولو تضرر أصلـ

  14. وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير لا ينضبط بآفة سماوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته

  15. وان تعيبت بها خير مشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش

  16. وإن أتلفه آدمى خير فيه بين فسخ وإمضائـ ومطالبة متلف

فصل٨ مسائل
  1. وصلا بعض ثمرة شجرة صلاح الجميع كنوعها الذى في البستان فبدو صلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر و عنب أن يتموه بالماء الحلو و بقية الثمرات ونحوها بدو نضجه وطيب أكله

  2. ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال فصل

  3. ويصح السلم بسبعة شروط انضباط صفة مسلم فيه كمكيل وـموزون وـمذروع ومعدود لا في فواكه معدودة وحيوان حامل وبيض وجوز

  4. ونحوهما وذكر جنس ونوعـ وحداثتـ وقدمـ ووصف كل ما يختلف به الثمن غالبا وذكر قدره

  5. فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا وذكر أجل معلوم له وقع في الثمن كشهر

  6. فلا يصح حالا ولا إلى جمعة إلا ما يؤخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما

  7. وأن يوجد في محله

  8. فان تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم وقبض الثمن قبل التفرق فإن افترقا

  1. قبل بطل فيما لم يقبض

  2. وان يسلم في الذمة،

  3. فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه

  4. ويجب الوفاء فى موضع العقد إن لم يشترط في غيره

  5. ولا يصح بيع فيه قبل قبضه،

  6. ولا حوالة به و عليه

  7. ولا أخذ رهن و كفيل به ولا غيره عنه بل هبته

  8. وكل دين غيره لمدين فقط فصل

  9. ويندب القرض وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بنى آدم

  10. ويجب قبول مثلى رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة ـمنع السلطان منها فلا وله قيمة ذلك وقت قرض من غير جنسه إن جرى فى ـه ربا فضل

  11. ويجب رد مثل فلوس ومثل مكيل و موزون،

  12. فان عدم فـ قيمته يوم عدمه وقيمة غيرهما يوم قبضه ويثبت البدل حالا ولو أجل

  13. ويحرم الزام بإمضاء تأجيله أو تأجيل كل حال أو حل أجله

  14. وكل شرط يجر نفعا

  15. وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفاته بلا شرط

  16. فلا بأس فصل

  17. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

  18. وكذا ثمر وزرع وقن دون ولده ونحوه بـ دين ثابت

  19. ويلزم في حق راهن بقبضـ واستدامته شرط وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن

  20. ولو معسراً مع تحريمه وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه ونماء هـ وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به ومؤنته وكفنه وأجرة مسكنه على راهن وهو أمانة في يد مرتهن ـلا يضمنه إلا بتعد أو تفريط

  21. والقول قوله في عدم ذلك وفى قيمة حث لزمته

  22. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين

  23. وتجوز الزيادة فيه لا فى دينه

  24. ولا ينفك منه شئ بوفاء بعض الدين

  25. وان رهن عند اثنين فـ وفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه

  26. وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان راهن اذن لمرتهن فى بيعه باعه والا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن

  27. وإن أبى حبس أو عزر

  28. فان أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع

  29. وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو ان جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن مبيع له بالدين لم يصح الشرط

  30. فصل. وإن اختلفا فى قدر ما به الرهن أو فى قدر رهن نحو رهنتك هذا فقال مرتهن وهذا أو عينه نحو رهنتك هذا

  31. فقال مرتهن بل هذا أو كونه عصيراً لا قول راهن بيمينه لا إن أفر أنه ملك غيره إلا على نفسه

  32. وحكم بـ هـ بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن وـلمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا

  33. وينتفع بغيرهما بالإذن ما لم يكن الدين قرضاً

  34. وإن أنفق مرتهن (عليه بلا إذنـ مع إمكان ـه لم يرجع والا رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله إذا نواه

  35. ولو لم يستأذن حاكما ومعار ومؤجر ومودع كرهن

  36. ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط فصل.

  37. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره وـغصوب وعوارى ومقبوض سوم وعهدة مبيع لا الأمانات بل التعدى فيها ولا جزية

  38. وشرط رضا ضامن فقط ولرب حق مطالبة من شاء منهما فى حياة وموت ويبرأ ضامن إذا برئ مضمون لا عكسه فيرجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقاً

  39. وكذا كل من أدى عن غيره حقا واجبا لا زكاة ونحوها فصل. وتصح الكفالة بـ بدن من عليه حق مالى وبـ كل ـعين مضمونة

  40. وشرط رضا كفيل فقط

  41. وان سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برئ كفيل لا إن مات هو أو مكفول له

  42. فصل. وتجوز الحوالة على دين مستقر بشرط اتفاق الدينين جنساً ووقتا ووصفا وقدرا

  43. وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه وتنقل الحق الى ذمة محال عليه

  44. ولا يعتبر رضاه ولا رضا محتال على ملئ بل رضا محيل فصل. والصلح في الأموال قسمان: أحدهما على الاقرار وهو نوعان الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو بعين فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقى

  45. فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح إن لم يكن شرط لا عن مؤجل ببعضه حالا الثانى على غير جنسه وهو معاوضة

  46. فان كان بأثمان عن أثمان فـ صرف يثبت حكمه وبعرض عن نقد وعكسه فبيع القسم الثانى على الانكار بأن يدعى على غيره فينكره أو يسكت

  47. ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء في حقه

  48. فلا شفعة فيه

  49. ولا رد بعيب وبيعا فى حق مدع فله رد بعيب وفسخ الصلح وتثبت شفعة فى مشفوع

  50. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل فى حقه وما أخذه حرام

  51. ويصح عن مجهول لا براءة من عين بحال ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط كلها ولا لسارق أو ـشارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته

  52. فصل وإذا حصل فى أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب

  53. فان أبى لم يجبر ولواه

  54. فان لم يمكن ليه فله قطعه بلا حاكم لاستطراق فى درب نافذ لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا باذن إمام مع أمن الضرر

  55. وفعل ذلك فى ملك جار ودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق

  56. وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلابـ ـه ولا ضرر فـ يجبر جار عليه وجدار مسجد كـ دار

  57. واذا طلب شريك فى حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر كـ نقض عند خوف سقوطـ

  58. وإن بناه بنية رجوع رجع

  59. وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب

  60. فان كان بعضهم أقرب الى الماء اشترك الكل فى كريـ وإصلاحـ حتى يوصلوا اليه

  61. ثم لا شئ عليه وهكذا الى الآخر فصل

  62. ومن له مال لا يفى بما عليه حالا وجب الحجر بطلب غرمائه أو بعضهم

  63. وسن إظهاره ولا ينفذ تصرفه فى ماله بعده ولا إقراره عليه بل فى ذمته ويطالب بعد فكه عنه ويبيع حاكم ماله

  64. ويقسمه على قدر ديون غرمائه لكن من وجد عين مالـ سلمها جاهل الحجر بحالها فهى له

  65. وشرط كون مفلس حيا وكونها لم يتعلق بها حق الغير وكون كل ثمنها باقيا

  66. ومن لم يقدر على وفاء شئ من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه

  67. وكذا ملازمته ومن ماله قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفاء

  68. فان أبى حبسـ بطلب ربه

  69. فان أصر ولم يبع ماله باعه حاكم وقضى

  70. ولو شكى لمطله فالغرم عليه

  71. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموتـ إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل ملئ ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثقـ بأحدهما

  72. وإذا حل دين يقدر على وفاه ـه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخص

  73. وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه

  74. ولا يفك حجره الا حاكم فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم

  75. ومن دفع اليهم ماله بعقد أو لا رجع فى باق وما تلف فـ على دافع علم بالحجر أو لا ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع اليهم

  76. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطى ماله لا قبل تلك بحال وبإمناء أو بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله

  77. وأنثى بذلك وحيض و حملها دليل على إمناء

  78. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به و يؤنس رشده ومحله قبل بلوغ والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري

  79. فلا يغبن غالبا

  80. ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة ووليهم حال الحجر الأب

  81. ثم وصيه ثم الحاكم

  82. فإن عدم فأمين يقوم مقامه ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ ويأكل ولي محتاج، غير حاكم وأمينه الأقل من كفايته وأجرة ـه

  83. ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وفي تلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع

فصل١٠ مسائل
  1. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده

  2. وحرم تبرعه بمال لا بهدية مأكول وعمل دعوة بلا إسراف ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته

  3. وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له

  4. وإن وجد بما اشترى من عيب فقال لم يؤذن لي لم يقبل

  5. ولو صدقة سيده ولزوجة ومتصرف ببيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيلا وشك في رضائه فيحرم

  6. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن وقبولها بكل قول أو فعل يدل عليه

  7. وشرط كونهما جائزي التصرف وتعيين وكيل

  8. ومن له التصرف في شيء فله توكلـ وتوكيلـ فيه

  9. وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وعتق وإبراء وإقرار ونحوها لا في ظهار ولعان وأيمان وفي كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه

  10. وـتفرقة زكاة ونحوها ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته

فصل٦ مسائل
  1. وهي وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها

  2. وتبطل بموتـ وجنونـ وبحجر لسفه حيث اعتبر رشد وـنحو ذلك وبفلس موكل وـعزله

  3. ولو لم يبلغه كـ شريك ومضارب لا مودع

  4. ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة وما بيده بعده أمانة

  5. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه ولا بيعه بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد

  6. وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له أو اشترى بأكثر منه أو ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا

فصل٨٤ مسألة
  1. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله

  2. وإن جهل رده ووكيل مبيع يسلمه

  3. ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم وحقوق عقد متعلقة بموكل والوكيل أمين

  4. فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه، كـ دعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل ولا إلى ورثة ـه مطلقا إلا ببينة

  5. فصل: والشركة خمسة أضرب شركة عنان وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما

  6. ولو متفاوتا ليعمل فيه كل على أن له من الربح مثل نسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما

  7. فإن شرط لأحد ـهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة أو لم يذكر الربح فسدت كمساقاة ونحوها فـ يقسم ربح على قدر المالين ويرجع كل على الآخر بأجر نصف عمله

  8. وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أولا كبيع وإجارة ونكاح ونحوها ففاسده كذلك أو جائز يجب في صحيحه أو لا كشركة ومضاربة ووكالة

  9. ونحوها فكذلك فاسده والوضيعة على قدر المال وتصرف كل بحكم الملك في نصيبه و الوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن الثاني المضاربة وهي دفع مال ميعن معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه

  10. وإن قال لي أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر

  11. وإن اختلفا في مشروط لمن فـ لعامل كـ في مساقاة ونحوها ويملك بـ ظهور لا الأخذ منه بلا إذن

  12. وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه في الشركة

  13. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف وخسر جبر من ربح قبل قسمته والقول قوله في ذلك وـكونه قرضا أو مضاربة

  14. ولو أقر بربح

  15. ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل لا غلطا أو كذبا أو نسيانا وتنفسخ فيما تلف قبل عمل

  16. وإن فسدت فلعامل أجرته وربح لمالكـ وخسران عليه الثالث شركة وجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما

  17. وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن الرابع شركة الأبدان وهي ونحوه أو فيما يقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونحوها فما تقبله أحدهما لزمهما عمله

  18. وطو لبابه وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما

  19. ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه يطلب شريكه الخامس شركة مفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي من شركة

  20. وغيرها أو يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا كـ لقطة ونحوها

  21. وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط فصل

  22. وتصح المساقاة على الشرج له ثم يؤكل وثمرة موجودة بجزء من ها وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما

  23. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته أو عامل

  24. فلا شيء له وتملك ثمرة بظهور فعلى عامل تمام عمل،

  25. ولو فسخت بعده

  26. وعليه كل ما فيه نمو وصلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط وإلا فـ عليهما بقدر حصتيهما وعلى رب أصل حفظـ

  27. ونحوه وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت فـ يأخذ مالك ثمر وزرعا

  28. وعليه الأجرة وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وكونه من رب الأرض ويتبع في كلف سلطانية العرف ما لم يكن شرط

  29. وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره فصل

  30. وتصح الإجارة بثلاثة شروط معرفة منفعة كسكني دار وـخدمة آدمي وـتعلم صنعة ومعرفة أجرة إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما

  31. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوهـ صح وعليه أجرة مثلـ لذلك وإباحة نفع

  32. فلا تصح على محرم كزنا وزمر ودار ـتجعل كنيسة ولا في امرأة ذات زوج إلا بإذنه فصل. وهي ضربان إجارة عين

  33. وشرط معرفتها وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائـ

  34. فلا تصح في حيوان ليأخذ لنه ولا شجر ثمره ونقع البئر يدخل تبعا واشتمالها على النفع

  35. فلا تصح في زمنة لحمل و سبخة لزرع وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه

  36. فتصح من مستأجر وليس أكثر ضررا منه وفي وقف من ناظره

  37. فإن مات لم تنفسخ ولمنتقل إليه حصته من أجرة قبضها مؤجر في تركته وإلا فـ على مستأجر فصل. وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم

  38. ولو طويلا يغلب على الظن بقاؤها فيه والثاني لعمل كـ ـنحو بناء دار وحمل لمحل معين

  39. وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القرية وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب

  40. وـشد ورفع وحط وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل بالوعة إن تسلمهـ فارغتـ وعلى مكر تسليمها كذلك فصل. وهي عقد لازم

  41. فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر

  42. فعليه كل الأجرة أو حوله مالك

  43. فلا شيء له وتنفسخ بتلف معقود عليه وبموت مرتضع وبانقلاع ضرس أو برئه وـنحوه لا ببيعه

  44. ولو لمستأجر والأجرة للمشتري

  45. وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها انفسخت فيما بقى

  46. وإن وجد العين معيبة أو تعيبت عنده فله الفسخ

  47. وعليه أجرة ما مضى

  48. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ولم تجن أيديهم ولا راع ما لم يتعدَّ أو يفرط

  49. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه أو بـ غير فعله

  50. ولا أجرة له والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل فصل. وتجب الأجرة بـ العقد ما لم تؤجل

  51. ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط في نفيهما

  52. وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات

  53. وإن تسلم عينا بـ فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثلها

  54. وإن لم تفرغ قسطها

  55. وإذا انقضت إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر بقى بأجرة هـ وبتفريطه فـ كزرع غاصب أو غراس أو بناء شرط قلعه قلع مجانا

  56. وإلا خير مالك بين أخذه بقيمته أو تركه بأجرة ـه أو قلعه وضمان نقصه ما لم يكن ذلك في وقف فلا يتملك أو البناء مسجدا ونحوه

  57. فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله

  58. وإذا انقضت الإجارة رفع مستأجر يده عن مؤجرة

  59. ولا يلزمه رد هـ ولا مؤنته فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق

  60. وكل حيوان لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام

  61. وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما وتعيين رماة وتحديد مسافة وعلم عوض وإباحته، و خروج عن شبه قمار فصل. والعارية سنة

  62. وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعًا مباحا يصح من أهل التبرع إعارته إلا البضع وعبدًا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم

  63. وأمة وأمرد لغير مأمون وتضمن مطلقا بمثل مثلى وقيمة غيره يوم تلفـ لا إن تلفت باستعمال بمعروف أو بمرور الزمان أو أركب منقطعا لله ولا

  64. وقف ـكتب علم ولا ما أعاره مستأجر إلا بتفريط في الكل

  65. وعليه مؤنة رد ـها وليس له إعارة

  66. فإن فعل فتلف عند ثان ضمن معير أيهما شاء وله الرجوع فيها متى شاء ما لم يضر بمستعير

  67. فلا يرجع في سفينة بلجة بحر ولا أرض لدفن أو زرع حتى يبلى ميت ويحصد زرع

  68. ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع فصل. والغصب كبيرة

  69. فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمى محترمة ردهما لا جلد ميتة واتلاف الثلاثة هدر

  70. وإن استولى على حر مسلم لم يضمنـ بل ثيابه وحليه

  71. وإن استعمله كرها أو حبسه

  72. فعليه أجرته كـ قنّ

  73. ويلزم رد مغصوب بزيادته

  74. ولو غرم عليه أضعاف قيمته

  75. وإن زرع الأرض عليه بعد حصد الأجرة وقبله يخير مالك بين تركه إليه بالأجرة أو تملكه بمثله بذر و نفقته

  76. وإن بنى أو غرس هو أو غيره

  77. ولو شريكا من غير غصب بلا إذن لزمـ قلع غراسه وأرش نقص وتسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة من

  78. ولو غصب ما اتجر به أو صاد به فمهما حصل بذلك فلمالكه أو ما حصد به فـ عليه أجرته،

  79. وإن نسج الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا ونحوه رده مع أرض نقصـ ومع قن خصاه قيمته

  80. ولا يضمن نقصا لتغير سعر

  81. وإن تعلم قن صنعة أو سمن فزادت قيمته

  82. ثم زالا ضمن

  83. وإن خلطه بما لا يتميز كنحو زيت أو حنطة بمثله أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته أو زادت فهما شريكان بقدر ملكيهما

  84. وإن نقضت ضمن

فصل٥ مسائل
  1. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فوجدت للغير وقطع ذلك رجع على بائع بثمن وما غرمه

  2. وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل أو لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ مع جهل مالكـ بل بإعارته له

  3. ويضمن مثلى بمثله وهو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه،

  4. وإن تعذر فـ بقيمة مثله يوم تعذره وغيره

  5. وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد

فصل١١ مسألة
  1. وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا،

  2. ولا يصح عقد

  3. ولا عبادة كحج ونحوه والقول في تألف وقدره

  4. وصفته ـقوله وفي رده وعينه فقول ربه

  5. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فـ له الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصبـ

  6. ومن أتلف ولو سهوا محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو قيدا فذهب ما فيه أو تلف شيء منه ضمن

  7. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا كعقر كلبه الذي لا يقتنى من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه

  8. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطء برجلها وجناية ولدها ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودَعـ ما أفسدتـ من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط لا من قتل صائلا عليه أو أتلف نحو مزمار أو كسر آنية ذهب أو

  9. فضة وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد

  10. وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعًا لا ثمر وزرع وأخذ جميع مبيع

  11. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن أو انتظر ثلاثا فلم يأت به أو قال لمشتر بعنى أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت

فصل٦ مسائل
  1. وهي بين شركاء على قدر أملاكهم

  2. فإن عفا بعضهم أخذ الباقي الكل أو تركه وتصرف مشتر بعد طلب باطل وقبله بوقف أو هبة أو صدقة يسقطها لا بوصية أو إجارتـ أو رهنـ

  3. وتبطل بأخذ شفيع ببيع فله الأخذ بثمن أي المبيعين شاء ولمشتر غلته ونماء منفصل وزرع وثمرة ظاهرة

  4. فإن بنى أو غرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ثمن ولربه أخذه إن لم يضر

  5. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت وبعده لوارث طلب ويأخذ ملئ بـ مؤجل وغيره بكفيل ملئ ويقبل عند خلف قول مشتر

  6. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع

فصل١٧ مسألة
  1. وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

  2. وشرط كونها من جائز تصرف لـ مثله

  3. فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن

  4. وإن أودعه أحدهم ضمن ولم يبرأ إلا برده لوليه

  5. ويلزم حفظهما في حرز مثلها

  6. وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط فيها أو قطع علف الدابة عنها بلا قول مالكها أو ركبها لغير نفعها أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن

  7. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها

  8. فإن غاب ربها حملها إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا إلى وارثه منه أو من وارثه إلا ببينة وفي تلفها وفي عدم تفريط وتعد

  9. فإن قال لم تودعني ثم أقر أو ثبت بينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحود لم يقبلا

  10. ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة وقبل قوله بعد مالك عندي شيء

  11. وكذا وعده بها

  12. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصب العين المطالبة بها من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات و ملك معصوم ملكها

  13. ويحصل إحياء بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع بدونه أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها أو بحفر بئر

  14. ويملك حريمها وهو لـ قديمة خمسون ذراعا من كل جانب ولغيرها خمسة وعشرون

  15. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر ما بقي متاعه فيه

  16. وإن طال ولمن في أعلى ماء مباح أن يسقى ويحبسه حتى يصل إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي

  17. ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهي لنازل

فصل٥ مسائل
  1. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد و لقطة وبناء حائط وخياطة ثوب وأذان بمسجد ونحوها

  2. فمن فعله بعد عمله استحقه ولكل فسخ

  3. فإن فسخ عامل بعد شروعه

  4. فلا شيء له أو جاعل فـ لعامل أجرة عمله

  5. وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره بلا جعل أو معد بلا إذنه فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله أو رد آبق دينارا أو اثنى عشر درهما

فصل٣ مسائل
  1. واللقطة على ثلاثة أقسام مالا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وشسع ونحوهما فيملك بأخذ مطلقا

  2. وإن ترك دابة بمهلك أو فلاة لانقطاعه أو ـعجزه عن علفها لا بنية العود إليها ملكها آخذها الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وإبل وبقر ونحوها

  3. فيحرم التقاط ذلك ويضمن كمغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين الثالث سائر الأموال كثمن ومتاع وفصلان وعجاجيل فـ لمن أمن نفسه عليها أخذها

فصل٣ مسائل
  1. ويجب حفظها وتعريفها في مجامع الناس غير المساجد حولا كاملا من التقاطه وتملك بعده

  2. ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها أو وكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها

  3. ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها إليه نعله أو غيره وترك بدله فـ لقطة

فصل٦ مسائل
  1. واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى التمييز والتقاطه فرض كفاية

  2. فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم ـه بلا رجوع وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون

  3. وحضانته لواجده الأمين وميراثه وديته لبيت المال ووليه الامام

  4. ولا يقر بيدي صبي و مجنون و سفيه و فاسق ولا كافر وهو مسلم ولا بيد رقيق بلا إذن سيده

  5. وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق

  6. ولو بعد موت لقيط فيرثه ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا و رقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما

فصل٦ مسائل
  1. الوقف مسنون وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

  2. ويصح بقول أو بفعل مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها وصريحه وقفت وحبست وسبلت وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت

  3. وشرط مع ها نية أو قرن ها بأحد الألفاظ الخمسة وشروطه خمسة كون في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف

  4. وينتفع بها مع بقاء عينها وكونه على بر كـ المساكين والمساجد والقناطر ونحوها

  5. ويصح من مسلم على ذمي وعكسه وكونه على معين ملك غير مسجد ونحوه

  6. فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا

فصل٤ مسائل
  1. ويجب العمل بشرط واقف من جمع وتقديم وتخصيص وضدها ومع إطلاقه يستوى غني وفقير وذكر وأنثى

  2. فإن لم يشترط ناظرًا فالنظر لموقوف عليه محصور وعلى غير محصور ومسجد ونحوهـ لحاكم ووظيفته حفظ وتحصيل ريعه وصرفه في جهاته واجتهاد في تنميته و عمارته

  3. وإن أجره بانقص من أجرة مثله صح وضمن وله مع عدم شرط أكل بمعروف مطلقًا وتقرير في وظائفه

  4. ومن قرر في وظيفة تقريرا شرعيا حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ويأخذه فقها من وقف كرزق من بيت المال

فصل٦ مسائل
  1. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لـ ذكر وأنثى بالسوية

  2. ثم لولد بنيه أو على بنيه أو بنى فلان فـ للذكور فقط

  3. وان كا نوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه فـ لذكر أو أنثى من أولاده وأولاد أبيه

  4. وجده وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف ليدنه

  5. ومتى وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها

  6. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب البيوع٤٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٥٦٤، مسألة ٥٦٥، مسألة ٥٦٦٤٬٩١١ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ، بَابُ الْعِنِّينِ، بَابُ الْخِيَارِ٦٬١٦٩ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْبُيُوعِ [الْجُزْءُ الْأَوَّلُ أَنْوَاعُ الْبُيُوعِ الْمُطْلَقَةِ]، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُحَرَّمَةِ الْبَيْعِ، الْبَابُ الثَّانِي فِي بُيُوعِ الرِّبَا١٬٠٥٢ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»باب خيار المتبايعين، باب الربا والصرف وغير ذلك، باب بيع الأصول والثمار٣٬٥٢٩ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب البيوع، باب تفريق الصفقة٢٬٢٤٧ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْبَيْعِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٣٬٠٠٩ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريالبيع والشراء في المسجد، نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه، إدخال الصبيان والمجانين في المسجد٢٬١٨٧ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع، الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع، الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الشروط في البيع٦٬١٨٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - البيع، * أقسام العقود ثلاثة:، * حكمة مشروعية البيع:٢٧٩ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: البيوع