فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٠٨٣ إلى ١٬٠٨٨

  1. ١/٣٠٠١/٣٠٠

    وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لـ ذكر وأنثى بالسوية

  2. ثم لولد بنيه أو على بنيه أو بنى فلان فـ للذكور فقط

  3. ١/٣٠١١/٣٠١

    وان كا نوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه فـ لذكر أو أنثى من أولاده وأولاد أبيه

  4. وجده وجد أبيه بينهم بالسوية مطلقا لا مخالف ليدنه

  5. ومتى وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها

  6. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم وإلا