فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٠٣٩ إلى ١٬٠٥٥

  1. ١/٢٨٧١/٢٨٧

    وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة

  2. وشرط كونها من جائز تصرف لـ مثله

  3. فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن

  4. وإن أودعه أحدهم ضمن ولم يبرأ إلا برده لوليه

  5. ويلزم حفظهما في حرز مثلها

  6. ١/٢٨٨١/٢٨٨

    وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط فيها أو قطع علف الدابة عنها بلا قول مالكها أو ركبها لغير نفعها أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن

  7. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها

  8. فإن غاب ربها حملها إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا إلى وارثه منه أو من وارثه إلا ببينة وفي تلفها وفي عدم تفريط وتعد

  9. ١/٢٨٩١/٢٨٩

    فإن قال لم تودعني ثم أقر أو ثبت بينة ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحود لم يقبلا

  10. ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة وقبل قوله بعد مالك عندي شيء

  11. وكذا وعده بها

  12. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب احدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إذا غصب العين المطالبة بها من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات و ملك معصوم ملكها

  13. ١/٢٩٠١/٢٩٠

    ويحصل إحياء بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع بدونه أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها أو بحفر بئر

  14. ويملك حريمها وهو لـ قديمة خمسون ذراعا من كل جانب ولغيرها خمسة وعشرون

  15. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر ما بقي متاعه فيه

  16. ١/٢٩١١/٢٩١

    وإن طال ولمن في أعلى ماء مباح أن يسقى ويحبسه حتى يصل إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شيء وإلا فلا شيء للباقي

  17. ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهي لنازل