باب خيار الرؤية
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬٢٣٧ إلى ١٬٢٥١
-
١/٨١١/٨١
ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز
-
وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره
-
ومن باع ما لم يره فلا خيار له
-
ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له
-
وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها
-
وبيع الأعمى وشرؤاه جائز
-
وله الخيار إذا اشترى
-
ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق
-
ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له
-
ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ
-
وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما
-
ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما
-
ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره
-
ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له
-
وإن وجده متغيرا فله الخيار