فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٠٢٢ إلى ١٬٠٣٢

  1. ١/٢٨١١/٢٨١

    وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا،

  2. ولا يصح عقد

  3. ولا عبادة كحج ونحوه والقول في تألف وقدره

  4. وصفته ـقوله وفي رده وعينه فقول ربه

  5. ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فـ له الصدقة به عنه بنية الضمان ويسقط إثم غصبـ

  6. ١/٢٨٢١/٢٨٢

    ومن أتلف ولو سهوا محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو قيدا فذهب ما فيه أو تلف شيء منه ضمن

  7. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا كعقر كلبه الذي لا يقتنى من دخل بيته بإذنه أو هو خارجه

  8. ١/٢٨٣١/٢٨٣

    وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطء برجلها وجناية ولدها ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودَعـ ما أفسدتـ من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط لا من قتل صائلا عليه أو أتلف نحو مزمار أو كسر آنية ذهب أو

  9. فضة وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد

  10. ١/٢٨٤١/٢٨٤

    وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعًا لا ثمر وزرع وأخذ جميع مبيع

  11. فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن أو انتظر ثلاثا فلم يأت به أو قال لمشتر بعنى أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت