فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٠٦٧ إلى ١٬٠٧٢
-
١/٢٩٥١/٢٩٥
واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى التمييز والتقاطه فرض كفاية
-
فإن لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالم ـه بلا رجوع وهو مسلم إن وجد في بلد يكثر فيه المسلمون
-
وحضانته لواجده الأمين وميراثه وديته لبيت المال ووليه الامام
-
ولا يقر بيدي صبي و مجنون و سفيه و فاسق ولا كافر وهو مسلم ولا بيد رقيق بلا إذن سيده
-
١/٢٩٦١/٢٩٦
وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق
-
ولو بعد موت لقيط فيرثه ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا و رقا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشهما