كتاب البيوع
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬١٨٦ إلى ١٬٢٢٠
-
١/٧٨١/٧٨
البيع: ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي
-
وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار: إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده
-
وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
-
وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية
-
والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدراها في جواز البيع
-
والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة
-
ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما
-
ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد
-
فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها
-
ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة
-
وبإناء بعينه لا يعرف مقدراه
-
وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره
-
ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها
-
ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها
-
وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جمله الذرعان
-
ومن ابتاع صبرة على أنها قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء فسخ البيع
-
وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع
-
ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء تركها
-
وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو المشتري ولا خيار للبائع
-
وإن قال: بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو الخيار: إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركها
-
وإن وجدها زائد كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الجيمع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع
-
١/٧٩١/٧٩
ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه
-
ومن باع أرضا دخل ما فيها وإن لم يسمه
-
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية
-
ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع
-
ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع
-
ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز البيع ووجب على المشتري قطعها في الحال
-
فإن شرط تركها على النخل فسد البيع
-
ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة
-
ويجوز بيع الحنطة في سبيلها والباقلاء في قشرها
-
ومن باع دارا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها
-
وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع
-
وأجرة وزان الثمن على المشتري
-
ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا فإذا دفع قيل للبائع: سلم البيع
-
ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا