باب الربا
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬٣٣٦ إلى ١٬٣٦٠
-
١/٨٧١/٨٧
الربا محرم كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا
-
فالعلة فيه الكيل مع الجنس مع الجنس أو الوزن مع الجنس
-
فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع
-
وإن تفاضلا لم يجز
-
ولا يجوز: بيع الجيد بالرديء مما فيه إلا مثلا بمثل
-
فإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء
-
وإذا وجدوا حرم التفاضل والنساء
-
وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء
-
وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح
-
وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة
-
وما لم ينص عليه فهو محمول عادات الناس
-
وعقد الصرف: بما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في
-
وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض
-
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق
-
ويجوز: بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف
-
وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه
-
ويجوز: بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل
-
والعنب بالزبيب
-
ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير
-
ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا
-
وكذلك ألبان البقر والغنم
-
وحل الدقل بخل العنب
-
ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدهن متفاضلا
-
ولا ربا بين المولى وعبده
-
ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب