الباب الرابع في الاواني وهى ثلاثة أقسام
الوجيزShafi'imasa’il 26 to 43
-
1/2901/290
وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالاشياء الحريفة ولا يكفى الترتيب (ح
-
1/2941/294
ثم الجلد المدبوغ طاهر ظاهره وباطنه (وم
-
1/2991/299
القسم الثاني المتخذ من العظام * والعظم ينجس (ح
-
1/3011/301
القسم الثالث المتخذ من الذهب والفضة وهو محرم الاستعمال على الرجال والنساء ولايجوز تزيين الحوانيت به على الاصح ولا يجوز اتخاذه (و
-
1/3331/333
ولو أغفل لمعة في الاولى فانغسلت في الكرة الثانية على قصد التنفل ففى ارتفاع الحدث وجهان ولو فرق النية علي أعضاء الوضوء لم يجز على أظهر الوجهين
-
1/3371/337
الفرض الثاني استيعاب غسل الوجه وهو من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الاذن إلى الاذن واجب ولا تدخل النزعتان ولا موضع الصلع في التحديد وموضع التحذيف من الوجه على الاظهر والغمم إذا استوعب جميع الجبهة وجب ايصال الماء إليه فان لم يستوعب فوجهان
-
1/3531/353
الفرض الرابع مسح الرأس وأقله ما يسمي (ح
-
1/3731/373
وأن يقول بسم الله في الابتداء وأن يغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء
-
1/3961/396
وأن يتمضمض ثم يستنشق فيأخذ غرفة لفيه وغرفة لا نفه على أحد القولين وفي الثاني يأخذ غرفة لهما ثم يخلط على أحد الوجهين إذا كانت الغرفة واحدة ويقدم المضمضة في الوجه الثاني وأن يبالغ فيهما الا أن يكون صائما فيرفق
-
1/4121/412
وان يخلل اللحية إذا كانت كثيفة
-
1/4191/419
وأن يقدم اليمنى على اليسرى
-
1/4221/422
وأن يطول الغرة
-
1/4241/424
وأن يستوعب الرأس بالمسح فان عسر تنحية العمامة كمل المسح على العمامة
-
1/4271/427
وأن يمسح اذنيه بماء جديد ظاهرهما وباطنهما
-
1/4331/433
وأن يمسح الرقبة
-
1/4361/436
وأن يخلل أصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل اصابع الرجل اليمنى ويبتدئ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى
-
1/4381/438
وان يوالى بين الافعال فهى سنة على الجديد
-
1/4431/443
وأن لا يستعين في الوضوء بغيره وأن لا ينشف الاعضاء فهى سنة علي أظهر الوجهين وان لا ينفض يديه للنهي عنه وأن يدعو بالدعوات المأثورة المشهورة عند غسل الاعضاء