الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول
الوجيزShafi'imasa’il 805 to 816
-
11/29411/294
ولو مزق الثوب خرقا لم يملكه (ح
-
11/29711/297
ولو جني العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصا ضمن الغاصب للمالك أقصى قيمته إذ حصل الفوات تحت يده.
-
11/30211/302
وإذا نقل الغاصب التراب من أرض المالك فعليه رد التراب بعينه أو رد مثله أو الارش لتسوية الحفر والبائع إذا قلع أحجاره يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه الارش.
-
11/30511/305
وإذا خصى العبد فعليه كما قيمته.
-
11/30611/306
ولو عاد الزيت بالاغلاء إلى نصفه ضمن مثل نصفه وان لم تنقص القيمة لان له مثلا.
-
11/30711/307
ولو هزلت الجارية ثم سمنت.
-
11/30911/309
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن مثل العصير لفوات المالية.
-
11/31111/311
الثاني في الزيادة فإذا غصب حنطة فطحنها.
-
11/31211/312
ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب عشرين فهما شريكان.
-
11/32511/325
ولو غصب ساجة وأدرجها في بنائه لم يملك بل يرد (ح
-
11/32711/327
وكذا لو غصب خيطا وخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غير مأكول وكان في نزعه خوف هلاك لم ينزع إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء بل يغرم قيمته.
-
11/32911/329
ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه تخليصا للمال.