Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة

الوجيزShafi'imasa’il 839 to 841

  1. 11/49111/491

    والصحيح أنه على الفور وأنه يسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب.

  2. 11/49411/494

    ولو أخبرنا ثم قال لم أصدق المخبر فان أخبره من تقبل شهادته بطل حقه.

  3. 11/49611/496

    ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه.