Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الجمعة

الوجيزShafi'imasa’il 200 to 218

  1. 4/4934/493

    الثاني دار الاقامة فلا تقام الجمعة في الصحارى (ح

  2. 4/4974/497

    الثالث أن لا تكون الجمعة مسبوقة بجمعة أخرى فلو عقدت جمعتان فالتى تقدم تكبيرها هي الصحيحة وقيل العبرة بتقدم السلام وقيل بتقدم أول الخطبة فان كان السلطان في الثانية فهي الصحيحة علي أحد الوجهين لكيلا تقدر كل شر ذمة على تفويت الجمعة علي الاكثرين وان وقعت الجمعتان معا تدافعتا فتستأنف واحدة

  3. وكذا ان أمكن التلاحق والتساوق فان تعينت السابقة ثم التبست فاتت (وز

  4. 4/5104/510

    الرابع العدد فلا تنعقد الجمعة باقل من اربعين (ح م

  5. 4/5164/516

    فلو انفض القوم في الخطبة لم يجز (ح

  6. 4/5254/525

    وأن انفضوا في خلال الصلاة ولو في لحظة بطل علي قول وعلي قول ثان لا تبطل (م

  7. 4/5354/535

    الخامسة الجماعة فلا يصح الانفراد بالجمعة ولا يشترط (ح

  8. 4/5394/539

    وفيه ثلاث مسائل (الاولى

  9. 4/5544/554

    الثانية إذا احدث الامام سهوا أو عمدا فاستخلف من كان قد اقتدى وسمع الخطبة صح استخلافه في الجديد وأن لم يسمع الخطبة فوجهان ولا يشترط استئناف نية القدوة بل هو خليفة الاول

  10. 4/5634/563

    الثانية إذا زوحم المقتدى عن سجود الركعة الاولي انتظر التمكن فان سجد قبل ركوع الامام وقرأ في الثانية كان معذورا في التخلف وان وجد الامام راكعا عند فراغه من السجود التحق بالمسبوق علي احد الوجهين حتى تسقط القراءة عن (الركعة الثانية

  11. 4/5664/566

    اما إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الامام فقولان (أحدهما

  12. 4/5734/573

    ومهما حكمنا بانه لم يدرك الجمعة فهل تنقلب صلاته ظهرا فيه قولان يعبر عنهما بان الجمعة هي ظهر مقصورة أم هي صلاة علي حيالها فان قلنا لا تنقلب ظهرا فهل تبقى نفلا يبنى علي القولين في المتحرم بالظهر قبل الزوال

  13. 4/5744/574

    والنسيان هل يكون عذرا كالزحام فيه وجهان

  14. 4/5764/576

    الشرط السادس الخطبة وأركانها خمسة (ح

  15. 4/5804/580

    وشرائطها ستة الوقت وهو ما بعد الزوال وتقديمها علي الصلاة

  16. بخلاف صلاة العيدين والقيام فيهما والجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة وفى طهارة الخبث والحدث والموالاة خلاف

  17. 4/5854/585

    ويجب رفع الصوت بحيث يسمع اربعين من اهل الكمال وهل يحرم الكلام على من عدي الاربعين فيه قولان (الجديد

  18. 4/5954/595

    وأما سنن الخطبة فان يسلم الخطيب على من عند المنبر ثم إذا صعد المنبر أقبل وسلم (م ح

  19. 4/6014/601

    ثم يخطب خطبتين بليغتين قريبتين من الافهام مائلتين إلى القصر يستدبر القبلة فيهما ويجلس بين الخطبتين بقدر سورة الاخلاص ويشغل احدى يديه في الخطبتين بحرف المنبر والثانية بقبض سيف أو عنزة