كتاب الجمعة
الوجيزShafi'imasa’il 200 to 218
-
4/4934/493
الثاني دار الاقامة فلا تقام الجمعة في الصحارى (ح
-
4/4974/497
الثالث أن لا تكون الجمعة مسبوقة بجمعة أخرى فلو عقدت جمعتان فالتى تقدم تكبيرها هي الصحيحة وقيل العبرة بتقدم السلام وقيل بتقدم أول الخطبة فان كان السلطان في الثانية فهي الصحيحة علي أحد الوجهين لكيلا تقدر كل شر ذمة على تفويت الجمعة علي الاكثرين وان وقعت الجمعتان معا تدافعتا فتستأنف واحدة
-
وكذا ان أمكن التلاحق والتساوق فان تعينت السابقة ثم التبست فاتت (وز
-
4/5104/510
الرابع العدد فلا تنعقد الجمعة باقل من اربعين (ح م
-
4/5164/516
فلو انفض القوم في الخطبة لم يجز (ح
-
4/5254/525
وأن انفضوا في خلال الصلاة ولو في لحظة بطل علي قول وعلي قول ثان لا تبطل (م
-
4/5354/535
الخامسة الجماعة فلا يصح الانفراد بالجمعة ولا يشترط (ح
-
4/5394/539
وفيه ثلاث مسائل (الاولى
-
4/5544/554
الثانية إذا احدث الامام سهوا أو عمدا فاستخلف من كان قد اقتدى وسمع الخطبة صح استخلافه في الجديد وأن لم يسمع الخطبة فوجهان ولا يشترط استئناف نية القدوة بل هو خليفة الاول
-
4/5634/563
الثانية إذا زوحم المقتدى عن سجود الركعة الاولي انتظر التمكن فان سجد قبل ركوع الامام وقرأ في الثانية كان معذورا في التخلف وان وجد الامام راكعا عند فراغه من السجود التحق بالمسبوق علي احد الوجهين حتى تسقط القراءة عن (الركعة الثانية
-
4/5664/566
اما إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الامام فقولان (أحدهما
-
4/5734/573
ومهما حكمنا بانه لم يدرك الجمعة فهل تنقلب صلاته ظهرا فيه قولان يعبر عنهما بان الجمعة هي ظهر مقصورة أم هي صلاة علي حيالها فان قلنا لا تنقلب ظهرا فهل تبقى نفلا يبنى علي القولين في المتحرم بالظهر قبل الزوال
-
4/5744/574
والنسيان هل يكون عذرا كالزحام فيه وجهان
-
4/5764/576
الشرط السادس الخطبة وأركانها خمسة (ح
-
4/5804/580
وشرائطها ستة الوقت وهو ما بعد الزوال وتقديمها علي الصلاة
-
بخلاف صلاة العيدين والقيام فيهما والجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة وفى طهارة الخبث والحدث والموالاة خلاف
-
4/5854/585
ويجب رفع الصوت بحيث يسمع اربعين من اهل الكمال وهل يحرم الكلام على من عدي الاربعين فيه قولان (الجديد
-
4/5954/595
وأما سنن الخطبة فان يسلم الخطيب على من عند المنبر ثم إذا صعد المنبر أقبل وسلم (م ح
-
4/6014/601
ثم يخطب خطبتين بليغتين قريبتين من الافهام مائلتين إلى القصر يستدبر القبلة فيهما ويجلس بين الخطبتين بقدر سورة الاخلاص ويشغل احدى يديه في الخطبتين بحرف المنبر والثانية بقبض سيف أو عنزة