Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الاول في الضمان

الوجيزShafi'imasa’il 793 to 804

  1. 11/24311/243

    ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان.

  2. 11/24911/249

    أما اثبات اليد فهو مضمن.

  3. 11/25211/252

    وكل يد تبتنى على يد الغاصب فهى يد ضمان ان كان مع العلم.

  4. 11/25611/256

    الركن الثاني في الموجب فيه.

  5. 11/26111/261

    ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.

  6. 11/26611/266

    الركن الثالث في الواجب.

  7. 11/27111/271

    ثم لم يسلم المثل بعد أن تلف المغصوب حتى فقد المثل.

  8. 11/27611/276

    ولو أتلف مثليا فظفر به في غير ذلك المكان لم يلزمه الا القيمة.

  9. 11/27911/279

    ولو أتلف آنية من نقرة يلزمه المثل.

  10. 11/28111/281

    ولو اتخذ من الرطب تمرا وقلنا لامثل للرطب وللتمر مثل.

  11. 11/28311/283

    أما المتقومات إذا تلفت تضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب إلى التلف.

  12. 11/28511/285

    وان تنازعا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب (و