الباب الاول في الضمان
الوجيزShafi'imasa’il 793 to 804
-
11/24311/243
ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان.
-
11/24911/249
أما اثبات اليد فهو مضمن.
-
11/25211/252
وكل يد تبتنى على يد الغاصب فهى يد ضمان ان كان مع العلم.
-
11/25611/256
الركن الثاني في الموجب فيه.
-
11/26111/261
ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.
-
11/26611/266
الركن الثالث في الواجب.
-
11/27111/271
ثم لم يسلم المثل بعد أن تلف المغصوب حتى فقد المثل.
-
11/27611/276
ولو أتلف مثليا فظفر به في غير ذلك المكان لم يلزمه الا القيمة.
-
11/27911/279
ولو أتلف آنية من نقرة يلزمه المثل.
-
11/28111/281
ولو اتخذ من الرطب تمرا وقلنا لامثل للرطب وللتمر مثل.
-
11/28311/283
أما المتقومات إذا تلفت تضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب إلى التلف.
-
11/28511/285
وان تنازعا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب (و