الباب الاول في أركانه
الوجيزShafi'imasa’il 763 to 768
-
11/9611/96
والمريض وهو غير محجور عليه عن الاقرار في حق الاجانب.
-
11/9911/99
الركن الثاني المقر له وله شرطان (الاول
-
11/10311/103
الثاني
-
11/10611/106
الركن الثالث المقر به ولا يشترط أن يكون معلوما بل يصح الاقرار بالمجهول.
-
11/10811/108
نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه.
-
11/11211/112
الركن الرابع الصيغة فإذا قال لفلان على أو عندي الف فهو اقرار.