الباب الثاني في الفساد بجهة الربا
الوجيزShafi'imasa’il 516 to 520
-
8/1678/167
ثم النظر في اطراف (أولها
-
8/1728/172
ولا يصح بيع الهروي (ح
-
8/1788/178
الطرف الثاني في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقيل نعم فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن فنبه على ان المماثلة تراعي حالة الجفاف وهو حال كمال الشئ ولا خلاص في المماثلة قبله فلا يجوز بيع الرطب بالرطب (م ح ز
-
8/1808/180
وادخار الحب إذا بقى حبا فلا يدخر الدقيق (ح م و
-
8/1858/185
الطرف الثالث في معني الجنسية والادقة والالبان والخلول والادهان مختلفة باختلاف