الباب الثالث في الفساد من جهة النهي
الوجيزShafi'imasa’il 521 to 533
-
8/1928/192
وحبل الحبلة وهو نتاج النتاج والملاقيح وهى ما في بطون الامهات والمضامين وهى ما في أصلاب الفحول
-
8/1938/193
وبيع الملامسة وهو أن يجعل اللمس بيعا * والمنابذة بان يجعل النبذ بيعا * ورمى الحصاة وهو ان يعين للبيع ما تقع الحصاة عليه * وبيعتين في بيعة فيقول بعت بالفين نسيئة أو بالف نقدا فخذ بايهما شئت
-
8/1948/194
وعن بيع وشرط فلو باع بشرط قرض أو بشرط بيع آخر أو شرط على بائع الزرع أن يحصده (و
-
8/1968/196
إلا في مواضع عدة استثنيت بالنصوص (أحدها
-
8/2048/204
والخامس أن يشترط ما لا يبقي علقة ككل شرط يوافق العقد من القبض وجواز الانتفاع * أو ما لا يتعلق به غرض كشرطه ان لا يأكل الا الهريسة وهذا استثنى بالقياس *
-
وكذلك شرطه أن يكون خبازا أو كاتبا
-
وكذا كل وصف مقصود
-
8/2068/206
ولو شرط أن تكون حاملا فقولان ولو شرط ان تكون لبونا (فالاصح
-
8/2128/212
والعقد الفاسد لا يفيد الملك (ح
-
8/2148/214
ولا ينقلب العقد صحيحا *
-
بخلاف الشرط وان كان في المجلس (ح
-
8/2178/217
وأن يبيع حاضر لباد وهو أن يتربص بسلعته إلى أن يغالى في ثمنها فيفوت الرزق والربح على الناس
-
8/2268/226
ونهي عن أن توله والدة بولدها وذلك في الصغر * فان فرق بينهما بالبيع ففى فساد البيع