Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الثالث في الفساد من جهة النهي

الوجيزShafi'imasa’il 521 to 533

  1. 8/1928/192

    وحبل الحبلة وهو نتاج النتاج والملاقيح وهى ما في بطون الامهات والمضامين وهى ما في أصلاب الفحول

  2. 8/1938/193

    وبيع الملامسة وهو أن يجعل اللمس بيعا * والمنابذة بان يجعل النبذ بيعا * ورمى الحصاة وهو ان يعين للبيع ما تقع الحصاة عليه * وبيعتين في بيعة فيقول بعت بالفين نسيئة أو بالف نقدا فخذ بايهما شئت

  3. 8/1948/194

    وعن بيع وشرط فلو باع بشرط قرض أو بشرط بيع آخر أو شرط على بائع الزرع أن يحصده (و

  4. 8/1968/196

    إلا في مواضع عدة استثنيت بالنصوص (أحدها

  5. 8/2048/204

    والخامس أن يشترط ما لا يبقي علقة ككل شرط يوافق العقد من القبض وجواز الانتفاع * أو ما لا يتعلق به غرض كشرطه ان لا يأكل الا الهريسة وهذا استثنى بالقياس *

  6. وكذلك شرطه أن يكون خبازا أو كاتبا

  7. وكذا كل وصف مقصود

  8. 8/2068/206

    ولو شرط أن تكون حاملا فقولان ولو شرط ان تكون لبونا (فالاصح

  9. 8/2128/212

    والعقد الفاسد لا يفيد الملك (ح

  10. 8/2148/214

    ولا ينقلب العقد صحيحا *

  11. بخلاف الشرط وان كان في المجلس (ح

  12. 8/2178/217

    وأن يبيع حاضر لباد وهو أن يتربص بسلعته إلى أن يغالى في ثمنها فيفوت الرزق والربح على الناس

  13. 8/2268/226

    ونهي عن أن توله والدة بولدها وذلك في الصغر * فان فرق بينهما بالبيع ففى فساد البيع