Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الرابع * في الفساد من جهة تفريق الصفقة

الوجيزShafi'imasa’il 534 to 604

  1. 8/2378/237

    ولو اشترى عبدين وانفسخ العقد في أحدهما بالتلف قبل القبض أو بسبب يوجب الفسخ ففي الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة * وأولى بأن لا ينفسخ في الباقي

  2. 8/2518/251

    والاصح أن الفساد مقصور على الفاسد الا إذا صار ثمن ما يصح العقد عليه مجهولا حتى لو باع عبدا له نصفه صح في نصيبه إذ حصته نصف الثمن

  3. وكذا بيع جملة الثمار وفيها عشر الصدقة

  4. بخلاف ما لو باع أربعين شاة وفيها الزكاة إذ حصة الباقي مجهولة

  5. 8/2548/254

    ثم مهما قضينا بالصحة فللمشتري الخيار إذا لم يسلم له جميع ما اشتراه ويأخذ الباقي ان أجاز بقسطه من الثمن على أصح القولين لا بكل الثمن

  6. 8/2788/278

    وأصح القولين أنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالاجارة والسلم أو

  7. 8/2838/283

    وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وبتفصيل الثمن مثل ان يقول بعتك هذا بدرهم والاخر بدينار وهل تتعدد بتعدد المشتري فيه قولان

  8. 8/2878/287

    وإذا جرى العقد بوكالة فالاصح ان الاعتماد على الموكل في تعداده واتحاده

  9. 8/2918/291

    والنظر الثاني في لزوم اتحاد العقد وجوازه

  10. 8/3018/301

    وينقطع الخيار بلفظ يدل على اللزوم وتمام الرضي وبمفارقة المجلس بالبدن وهل يبطل بالموت فيه قولان (اصحهما

  11. 8/3088/308

    ولو تنازعا في جريان التفرق فالاصل عدمه ومن يدعيه مطالب بالبينة * ولو تنازعا في الفسخ بعد الاتفاق على التفرق فالاصل عدم الفسخ (و

  12. 8/3098/309

    السبب الثاني الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع (قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام

  13. 8/3138/313

    وأول مدته عند الاطلاق من وقت العقد لا من التفرق على الاصح ولا يتوقف الفسخ به على حضور (ح

  14. 8/3148/314

    ويثبت خيار الشرط في كل معاوضة محضة مما هو بيع الا في التصرف والسلم وما يستعقب العتق من البيوع

  15. 8/3158/315

    ثم ان كان الخيار للبائع وحده فالمبيع باق على ملكه على الاصح وان كان للمشتري وحده فالملك منتقل (وح

  16. 8/3228/322

    ويحصل الفسخ بوطئ البائع (و

  17. 8/3248/324

    ولو اشترى عبدا بجارية وأعتقهما معا تعين العتق في العبد على الاصح (ح

  18. 8/3258/325

    القسم الثاني خيار النقيصة وهو ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلى أما الالتزام الشرطي فهو أن يقول بعته بشرط أنه كاتب أو خباز أو متجعد الشعر فان فقد فللمشتري الخيار

  19. وكذلك كل وصف يتعلق به غرض أو مالية

  20. 8/3268/326

    وأما القضاء العرفي فهو السلامة عن العيوب المذمومة فمهما فاتت ثبت الخيار وذلك بكل عيب ينقص القيمة أو العين والخصي معيب وان زادت قيمته واعتياد الزنا والسرقة وإلا باق والبول في الفراش (ح

  21. 8/3308/330

    وكل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع والرد يثبت به وما حدث بعده فلا خيار به (؟

  22. 8/3338/333

    وأما التغرير الفعلي فهو أن يصرى ضرع الشاة حتى يجتمع اللبن ويخيل غزارة اللبن فمهما اطلع عليه ولو بعد ثلاثة أيام ردها (ح

  23. 8/3388/338

    وثبوت الخيار بالكذب في مسألة تلقي الركبان من باب التغرير

  24. وكذلك خيار النجش إذا كان عن مواطأة البائع على أقيس المذهبين ولا يثبت (م

  25. هذه أسباب الخيار أما دوافعه ومسقطاته أعني في خيار النقيصة فهي أربعة (الاول

  26. 8/3418/341

    الثاني هلاك المعقود عليه فلو اطلع على عيب العبد بعد موته فلا رد إذ لا مردود فلو كان العبد قائما والثوب الذى هو عوضه تالفارد العبد بالعيب ورجع إلى قيمة الثوب * والعتق والاستيلاد كالاهلاك وهل يجوز أخذ الارش بالتراضي فيه وجهان وإذا عجز عن الرد فله الارش وهو الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعرفة نسبة قدر نقصان العيب من قيمة المبيع فيرجع من الثمن بمثل نسبته * وزوال الملك عن المبيع يمنعه من الرد في الحال ولا يمنع طلب الارش في الحال لتوقع عود الملك على الاصح ولو عاد الملك إليه ثم اطلع على عيب فله الرد على الاصح فالزائل العائد كالذي لم يزل

  27. 8/3478/347

    الثالث التقصير بعد معرفة العيب سبب بطلان الخيار وفوات المطالبة بالارش لتقصيره وترك التقصير بان يرد عليه في الوقت أن كان حاضرا وإن كان غائبا أشهد شاهدين حاضرين على الرد فان لم يمكن حضر عند القاضي

  28. 8/3498/349

    ويترك الانتفاع في الحال فينزل عن الدابة ان كان راكبا ويضع عنه اكافة وسرجه فانه انتفاع ولا يحط عذاره فانه في محل المسامحة الا ان تعسر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي

  29. 8/3508/350

    الرابع العيب الحادث مانع من الرد وطريق دفع الظلامة أن يضم أرش العيب الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع له ارش العيب القديم وإن تنازعا في تعيين احد الملكين فالاصح ان طالب ارش العيب القديم أولى بالاجابة لان ارش العيب الحادث غرم وخيل لم يقتضه العقد

  30. 8/3528/352

    وإن كان المبيع حليا قوبل بمثل وزنه وضم الارش إليه إذا استراد جزء من الثمن للعيب القديم يوقع في الربا قال ابن سريج بفسخ العقد لتعذر إمضائه ولا برد الحلي بل يقوم بالذهب ان كان من فضة أو على العكس حذارا من ربا الفضل وهو الاصح (وقيل

  31. 8/3598/359

    ولا يرد البطيخ (ح و

  32. 8/3708/370

    وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فالقول قول البائع إذ الاصل لزوم العقد فيحلف انى بعته واقبضتة وما يوجب

  33. 8/3748/374

    ولا يمتنع الرد بوطئ الثيب (ح

  34. 8/3848/384

    والاقالة فسخ (م

  35. 8/3978/397

    النظر الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده ولابد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه (اما

  36. 8/4088/408

    وان تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض فللمشتري الخيار فان اجاز يجيز بكل الثمن ولا يطالب بالارش إلا أن يكون التعيب بجناية أجنبي فيطالبه بالارش

  37. وكذا ان كان بجناية البائع على الاصح

  38. 8/4138/413

    وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ولا يقاس على البيع العتق (و

  39. 8/4228/422

    وبيع الميراث والوصية والملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد جائز وانما المانع يد تقتضي ضمان العقد ولذلك لا يجوز بيع الصداق قبل القبض إذا قلنا إنه مضمون على الزوج ضمان العقد

  40. وكذلك في بدل الخلع والصلح عن دم العمد

  41. 8/4298/429

    والمبيع سواء كان منقولا أو عقارا

  42. 8/4418/441

    اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفى فيه النقل ولا يكفى التخلية (م ح

  43. 8/4548/454

    وليس لاحد (و

  44. 8/4608/460

    وأما وجوب التسليم يعم الطرفين والبداءة بالبائع (ح م

  45. 9/29/2

    النظر الرابع الكتاب في موجب الالفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهى ثلاثة أقسام (الاول

  46. 9/49/4

    ولو قال أشركتك في هذا العقد على المناصفة كان تولية في نصف المبيع ولو لم يذكر المناصفة فالاصح التنزيل على الشطر

  47. 9/89/8

    فلو كان مقدار ما اشترى به أو ما قام عليه مجهولا للمشترى الثاني عند العقد بطل (و

  48. 9/99/9

    ويجب (ح

  49. 9/139/13

    فان كذب في شئ من ذلك ففى استحقاق حط قدر التفاوت قولان فان قلنا لا يحط فله الخيار لكونه مظلوما بالتلبيس إلا إذا كان عالما بكذبه والاصح أن الاخيار للبائع ان قلنا يحط ولا للمشتري

  50. 9/199/19

    وأصول البقول كالاشجار والزورع لا تندرج قطعا ولا البذر وان كان كامنا (والاصح

  51. 9/239/23

    والحجارة ان كانت مخلوقة في الارض اندرجت وان كانت مدفونة فلا وعلى البائع النقل والتفريغ وتسوية الحفر فان كانت تتعيب به الارض أو تتعطل به منفعة في مدة النقل فله الخيار عند الجهل فان أجاز فالاظهر أن له طلب أجرة المنفعة في هذه المدة وفي مدة بقاء الزرع

  52. وكذلك له طلب أرش التعيب فان ترك البائع الحجارة بطل خيار المشترى لانه غير متضرر بالبقاء ثم لا يملكه بمجرد الاعراض (و

  53. 9/309/30

    اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان وهو مستتبع للاشجار ولا يتناول البناء على الاظهر (وأما

  54. 9/359/35

    اللفظ الرابع العبد ولا يتناول مال العبد (وان قلنا

  55. 9/379/37

    اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الاغصان والاوراق حتى ورق الفرصاد على الاصح

  56. وكذا العروق ويستحق الابقاء مغروسا ولا يستحق المغرس على الاصح من القولين ولكن يستحق منفعتها للابقاء

  57. 9/399/39

    وان كان عليها ثمرة مؤبرة لم تندرج تحته وغير المؤبرة تندرج (ح

  58. 9/549/54

    وليس لمشترى الاشجار أن يكلف البائع قطع الثمار بل له (ح

  59. 9/589/58

    اللفظ السادس بيع الثمار * وموجب إطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف فان كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال وموجب الاصلاق التبعية (ح

  60. 9/699/69

    ثم اتفقوا علي أن (ح

  61. 9/759/75

    وبيع البطيخ ان كان مع الاصول (و

  62. 9/809/80

    ولابد من الاحتياط في أمرين (أحدهما

  63. 9/869/86

    الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهى المحاقلة (م

  64. 9/909/90

    ولا خبر في التخمين بالخرص الا فيما دون خمسة أوسق (ح

  65. 9/1009/100

    وإذا اجتاحت الآفة الثمار قبل القطاف وبعد التخلية فهى من ضمان البائع على أحد

  66. 9/1099/109

    وان باع الفثاء أو ما يغلب عليه التلاحق وعسر التسليم بطل على الاصح * فان كان نادرا واتفق ذلك قبل القبض انفسخ العقد على قول * ولعل الاظهر أنه لا ينفسخ * ولكن للمشترى الخيار (و

  67. 9/1189/118

    النظر الخامس من كتاب البيع

  68. 9/1279/127

    ولا يكتفى بقوله (ح

  69. 9/1309/130

    أما العهدة فهو مطالب (و

  70. 9/1349/134

    ولو سلم إلى عبده ألفا ليتجر به فاشترى بعينه شيئا وتلف الالف انفسخ العقد * وان اشترى في الذمة فثلاثة أوجه (الثالث

  71. 9/1379/137

    أما قضاء ديونه فمن مال التجارة * لا من رقبته (ح