Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفصل الثاني في مكان إراقة الدماء وزمانها

الوجيزShafi'imasa’il 501 to 515

  1. 8/858/85

    وأما المكان فيختص (ح

  2. 8/898/89

    واختتام الكتاب بمعني الايام المعلومات وهى العشر الاول من ذى الحجة وفيها المناسك والمعدودات وهى أيام التشريق وفيها الهدايا والضحايا والله أعلم بالصواب

  3. 8/1058/105

    الركن الثاني العاقد وشرطه التكليف فلا عبارة لصبى (ح م

  4. 8/1078/107

    أما اسلام العاقد فلا يشترط الا اسلام المشترى في شراء العبد المسلم والمصحف (ح

  5. 8/1108/110

    ولو أسلم عبد كافر لكافر طولب ببيعه فان أعتق أو أزال الملك عنه بجهته كفي وتكفى الكتابة على أسد الوجهين ولا تكفى الحيلولة والاجارة وفاقا الا في المستولدة لان الاعتقاق تخير والبيع ممتنع (و

  6. 8/1128/112

    الركن الثالث المعقود عليه وشرائطه خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد مقدورا على تسليمه معلوما (الاول

  7. 8/1188/118

    الثاني المنعفة ويسع مالا منفعة فيه لقلته كالحبة من الحنطة أو لخسته كالخنافس والحشرات والسباع (و

  8. 8/1218/121

    الثالث أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له فبيع الفضولي مال الغير لا يقف (ح

  9. 8/1258/125

    الرابع أن يكون مقدروا على تسليمة فلا يصح بيع الآبق والضال والمغصوب وان قدر المشترى علي انتزاعه من يد الغاصب دون البائع صح على أسد الوجهين ثم له الخيار ان عجز * وبيع حمام البرج نهارا اعتماد علي العود ليلا لا يصح على أصح الوجهين

  10. 8/1278/127

    ولا يصح بيع نصف من سيف أو نصل قبل التفصيل لان التفصيل ينقصه والبيع لا يوجب نقصان غير المبيع * ويصح بيع ذراع من كرباس لا ينقص بالفصل على الاصح * ولا يصح بيع ما عجز عن تسليمه شرعا وهو المرهون * وإذا جني العبد جناية تقتضي تعلق الارش برقبته صح بيعه على أقوى القولين وكان التزاما للفداء لانه لم يحجر على نفسه فيقدر على ما لا يفوت حق المجني عليه * ثم للمجني عليه خيار الفسخ ان عجز عن أخذ الفداء

  11. 8/1338/133

    الخامس العلم وليكن المبيع معلوم العين والقدر والصفة (أما

  12. 8/1398/139

    اما القدر فالجهل به فيما في الذمة ثمنا أو مثمنا مبطل كقوله بعت بزنة هذه الصنجة * ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم صح (ح

  13. 8/1458/145

    أما الصفة ففي اشتراط معرفتها بالعيان قولان اختار المزني الاشتراط وأبطل بيع (ح م

  14. 8/1498/149

    التفريع * ان شرطنا الروية فالروية السابقة كالمقارنة (و

  15. 8/1538/153

    وإن لم نشترط الروية فبيع اللبن في الضرع باطل (م