Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الباب الثاني في التحالف

الوجيزShafi'imasa’il 605 to 614

  1. 9/1589/158

    ويجرى في كل معاوضة * كالصلح عن دم العمد والخلع والنكاح والاجارة والمساقاة والقراض والجعالة ولكن أثره في بدل الدم والبضع الرجوع إلى بدل المثل لا فسخ الخلع والنكاح * ولو قال وهبت هذا منى فقال لا بل بعته فالقول قوله في انه ما وهب * ولم يتحالفا إذ لم يتفقا على عقد

  2. 9/1739/173

    أما كيفية اليمين فالبداءة (ح

  3. 9/2179/217

    وأصح القولين وهو اختيار المزني أن رأس المال ان كان جزافا غير مقد جاز العقد (ح

  4. 9/2219/221

    الشرط الثاني

  5. 9/2259/225

    ولا يشترط (ح

  6. 9/2309/230

    ثم لا يجوز تأقيت الاجل بالحصاد والدياس (م

  7. 9/2419/241

    الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه * فلا يصح السلم في منقطع لدى المحل * ولا يضر الانقطاع قبله (ح

  8. 9/2519/251

    وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم بل ينزل المطلق على مكان العقد

  9. 9/2639/263

    ولو عين مكيالا لا يعتاد كالكوز فسد العقد * وان كان يعتاد فسد الشرط وصح العقد على الاصح لانه لغو * ولو أسلم في ثمرة بستان بعينه بطل لانه ينافى الدينية * وان أضافه إلى ناحية كمعقلي البصرة جاز إذ الغرض منه الوصف

  10. 9/2679/267

    الشرط الخامس معرفة الاوصاف * فلا يصح السلم إلا في كل ما ينضبط منه كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم * ولا يصح في المختلطات المقصودة الا دكان كالمرق والحلاوي والمعجونات * والخفاف والقسى والنبال * والاصح أنه يصح