الباب الاول في أركان الاستحقاق
الوجيزShafi'imasa’il 820 to 826
-
11/37411/374
وبالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فانه لاأرض لها فلا ثبات.
-
11/37911/379
واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل القسمة إلا بابطال منفعته المقصودة منه فلا شفعة فيها (ح و
-
11/39211/392
الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك بالملك.
-
11/42411/424
واحترزنا بالمعاوضة عن ملك حصل بهبة أو إرث أو رجع ناقلة أو رد بعيب.
-
11/43311/433
ولو اشترى الوصي للطفل وهو شريك أخذ (و
-
11/43611/436
ولو باع المريض شقصا يساوى الفين بالف من أجنبي والوارث شريك فلا يأخذ بالشفعة لانه يصل إليه المحاباة.
-
11/44111/441
ولو تساوى شريكان إلى مجلس الحكم وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله الشفعة فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة.