الباب الثاني في حكم الوكالة
الوجيزShafi'imasa’il 748 to 758
-
11/2911/29
ويبيع (ح
-
11/3211/32
الثانية الوكيل بالبيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفر الثمن.
-
11/3711/37
الثالثة أن الوكيل بالشراء إذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل
-
11/4311/43
الرابعة الوكيل بتصرف معين لا يوكل الا إذا أذن له فيه.
-
11/4911/49
ولو سلم إليه دينارا ليشترى شاة فاشترى شاتين تساوى كل واحدة منهما دينارا وباع احداهما بدينار ورد الدينار والشاة فقد فعل هذا عروة البارقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له فهو صحيح على أسد القولين.
-
11/5211/52
السادسة الوكيل بالخصومة لايقر على موكله كما لا يصالح.
-
11/5711/57
السابعة إذا سلم إليه ألفا وقال اشتر بعينه شيئا فاشترى في الذمة لم يقع عن الموكل.
-
11/5811/58
ثم الوكيل مهما خالف في البيع بطل تصرفه.
-
11/6011/60
الحكم الثاني للوكله العهد في حق الوكيل.
-
11/6611/66
الحكم الثالث للوكالة الجواز من الجانبين فينعزل بعزل الموكل اياه في حضرته
-
وكذا في غيبته (ح