فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإقرار

المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٣٬٦٣٠ إلى ٣٬٦٨٥

  1. ٣/٣٥٩٣/٣٥٩

    قال بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى الإقرار الاعتراف وهو إظهار الحق لفظا وقيل تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا وقيل هو صيغة صادرة من مكلف مختار رشيد لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به مكذب للمقر وما أقر به تحت حكمه غير مملوك له وقت الإقرار به.

  2. وقال ابن حمدان هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو على موكله أو موروثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه.

  3. كتاب الإقرار

  4. لا يصح الإقرار من غير مكلف مختار.

  5. ٣/٣٦٦٣/٣٦٦

    إلا من الصبي المأذون له فيصح في قدر ما أذن له فيه إذا صححنا تصرفه بالإذن.

  6. ٣/٣٦٧٣/٣٦٧

    وإذا أقر من يشك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين.

  7. ٣/٣٧٠٣/٣٧٠

    ومن أكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فأقر بدنانير صح إقراره.

  8. ومن أقر في مرضه بشيء فهو كإقراره في صحته إلا في ثلاثة أشياء أحدها إقراره بالمال لوارث فإنه لا يقبل.

  9. ٣/٣٧٣٣/٣٧٣

    ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.

  10. ٣/٣٧٤٣/٣٧٤

    ولو أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره.

  11. ٣/٣٧٥٣/٣٧٥

    ولو أقر لوارث ثم صار عند الموت أجنبيا أو بالعكس فهل يعتبر بحال الإقرار أو الموت على روايتين.

  12. وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزم في حصة الأجنبي ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد أو أقر الأجنبي بذلك.

  13. ٣/٣٧٦٣/٣٧٦

    الثاني إقراره بالمال لغير وارث ففيه روايتان أصحهما قبوله لكن هل يحاص به دين الصحة على وجهين.

  14. ٣/٣٧٧٣/٣٧٧

    والأخرى لا يقبل فيما زاد على الثلث فلا يحاص دين الصحة.

  15. ٣/٣٧٨٣/٣٧٨

    وإذا قال هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره فهل يلزمهم التصدق بالكل أو الثلث على روايتين سواء صدقوه أو كذبوه.

  16. ٣/٣٧٩٣/٣٧٩

    وإذا أعتق عبده أو وهبه ولا يملك غيره ثم أقر بدين نفذ العتق والهبة ولم يقبل الإقرار في نقضهما نص عليه.

  17. ٣/٣٨٠٣/٣٨٠

    وقيل يقبل ويباع العبد فيه.

  18. وإذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالعكس فرب الوديعة أحق بها.

  19. الثالث إقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح.

  20. ٣/٣٨١٣/٣٨١

    وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به في الحال إلا قود النفس فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه.

  21. ٣/٣٨٢٣/٣٨٢

    وقال ابن عقيل وأبو الخطاب يؤخذ به في الحال أيضا وليس للمقر له بالقود العفو على رقبة العبد.

  22. وإذا أقر العبد بجناية خطأ أو غصب أو سرقة أو العبد غير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا لم يقبل على السيد.

  23. ٣/٣٨٣٣/٣٨٣

    بل يتبع به بعد العتق ويقطع للسرقة في الحال.

  24. ٣/٣٨٥٣/٣٨٥

    ولو أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ذكره القاضي.

  25. ٣/٣٨٦٣/٣٨٦

    ويتخرج أن لا يتعلق إلا بذمته كالمأذون ولو أقر السيد على العبد بشيء مما ذكرنا لم يقبل عليه ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت بالبينة.

  26. وإذا أقر عبد غير مكاتب لسيده أو أقر له سيده بمال لم يصح.

  27. ٣/٣٨٧٣/٣٨٧

    ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه لزمه الألف وإن كذبه حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما.

  28. ومن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده وبطل برده.

  29. ٣/٣٨٨٣/٣٨٨

    وإن أقر ببهيمة لم يصح وقيل يصح ويكون لمالكها فيعتبر تصديقه.

  30. ٣/٣٨٩٣/٣٨٩

    ومن أقر لحمل امرأة صح إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين أن لا حمل فيبطل.

  31. ٣/٣٩٠٣/٣٩٠

    وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحي وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لهما بالسوية إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه فيعمل به وهذا قول ابن حامد.

  32. ٣/٣٩١٣/٣٩١

    وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث أو وصية فيصح ويكون من الاثنين على حسب ذلك.

  33. ٣/٣٩٢٣/٣٩٢

    ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده وقيل ينتزع منه لبيت المال فعلى هذا أيهما غير قوله لم يقبل منه وعلى الأول وهو المذهب إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه.

  34. ٣/٣٩٣٣/٣٩٣

    ولم يقبل بعدها عود المقر له إلى دعواه ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان ولو كان المقر عبدا أو نفس المقر بأن أقر برقها الغير فهو كغيره من الأقوال على الأول وعلى الثاني يحكم بحريتهما.

  35. ٣/٣٩٤٣/٣٩٤

    وإذا أقرت المرأة على نفسها بالنكاح فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح.

  36. ٣/٣٩٥٣/٣٩٥

    وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل وإن ادعاها اثنان لم يقبل نقلها الميموني.

  37. ٣/٣٩٩٣/٣٩٩

    وإن أقر وليها عليها بالنكاح قبل إن كانت مجبرة.

  38. ٣/٤٠٠٣/٤٠٠

    أو مقرة له بالإذن وإلا فلا نص عليه وقيل لا يقبل إقراره إلا على المجبرة.

  39. وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه.

  40. ٣/٤٠١٣/٤٠١

    إلا أن يكون قد كذبه في حياته فوجهان.

  41. ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره وإن سقط به وارثا معروفا إذا أمكن صدقه.

  42. ٣/٤٠٢٣/٤٠٢

    ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه المقربه إلا في الولد الصغير أو المجنون.

  43. ٣/٤٠٣٣/٤٠٣

    فلا يشترط تصديق كما سبق في باب ما يلحق من النسب وسبق فيه رواية بأن إقرار المرأة المزوجة لا يقبل بالولد.

  44. ٣/٤٠٤٣/٤٠٤

    ويكفى في تصديق الولد بالوالد وفي عكسه سكوته إذا أقر به نص عليه وللشاهد أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك وقيل لا يكفي حتى يتكرر ذلك.

  45. ومن أقر بطفل له أم فجاءت بعد موت المقر تدعى زوجيته لم تثبت بذلك.

  46. ٣/٤٠٦٣/٤٠٦

    ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة من جد وابن ابن وأخ وعم وغيرهم إلا وورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه.

  47. ٣/٤٠٧٣/٤٠٧

    فإن كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب.

  48. ٣/٤٠٨٣/٤٠٨

    لكن يعطى للمقر له ما فضل في يده عن حقه أو كله إن كان يسقطه كما ذكر في الفرائض.

  49. ولو مات المنكر المقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما وقيل لا يثبت لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وكان المقر به أخا ورثه دونهم على الأول وعلى الثاني يرثونه دون المقر به.

  50. ٣/٤٠٩٣/٤٠٩

    ولو مات المقر بنسب ممكن ولم يثبت ولم يخلف وارثا من ذي سهم ولا رحم ولا مولى سوى المقر به جعل الإقرار له كالوصية فيعطى ثلث المال في أحد الوجهين وجميعه في الآخر وقيل لا يجعل كالوصية ويكون الإرث لبيت المال.

  51. ٣/٤١٠٣/٤١٠

    وإن أقر المجهول النسب الذي عليه ولاء بنسب وإرث لم يقبل حتى يصدقه مولاه نص عليه ويتخرج أن يقبل بدونه.

  52. ٣/٤١١٣/٤١١

    وإن لم يكن له عليه ولاء قبل إقراره وإن كان أخا أو عما أو غيرهما بشرط التصديق والإمكان.

  53. وإذا أقر ورثة ميت عليه لزمهم قضاؤه من التركة وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر إرثه.

  54. ٣/٤١٢٣/٤١٢

    إلا أن يقرأ عدلان فيشهدا للغريم أو عدل يحلف مع شهادته فإنه يسقط حقه.

  55. ويقدم ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت بمجرد إقرار الورثة.

  56. ٣/٤١٣٣/٤١٣

    وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم أقر مثله لآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول وإن كانا في مجلس واحد تشاركا عند الخرقي كما لو أقر لهما معا.

  57. ٣/٤١٤٣/٤١٤

    وقيل يقدم الأول وظاهر كلام أحمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإقرارين وإلا قدم الأول ولو أقر لرجل بعين التركة ثم أقر بها لآخر فهي للأول ويغرم قيمتها للثاني.