باب صلاة المريض
المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٢٥٦ إلى ٢٦٠
-
١/١٢٤١/١٢٤
وإذا عجز المريض عن القيام صلى جالسا كالمتطوع فإن لم يستطع فعلى
-
١/١٢٥١/١٢٥
جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فإن صلى على الأيسر أو على ظهره مستلقيا
-
١/١٢٦١/١٢٦
ورجلاه إلى القبلة جاز ويومئ بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الأفعال بقلبه.
-
١/١٢٧١/١٢٧
ولا يؤخر صلاته ما لم يغم عليه ومن أمكنه القيام دون الركوع والسجود صلى قائما وأومأ بالركوع قائما أو بالجلوس جالسا.
-
١/١٢٨١/١٢٨
ويجوز لمن به رمد أن يصلى مستلقيا إذا قال ثقات الطب إنه ينفعه ومن أمكنه في أثناء صلاته القعود أو القيام انتقل إليه وبنى.