فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل الثاني في مكان إراقة الدماء وزمانها

الوجيزالشافعيةالمسائل ٥٠١ إلى ٥١٥

  1. ٨/٨٥٨/٨٥

    وأما المكان فيختص (ح

  2. ٨/٨٩٨/٨٩

    واختتام الكتاب بمعني الايام المعلومات وهى العشر الاول من ذى الحجة وفيها المناسك والمعدودات وهى أيام التشريق وفيها الهدايا والضحايا والله أعلم بالصواب

  3. ٨/١٠٥٨/١٠٥

    الركن الثاني العاقد وشرطه التكليف فلا عبارة لصبى (ح م

  4. ٨/١٠٧٨/١٠٧

    أما اسلام العاقد فلا يشترط الا اسلام المشترى في شراء العبد المسلم والمصحف (ح

  5. ٨/١١٠٨/١١٠

    ولو أسلم عبد كافر لكافر طولب ببيعه فان أعتق أو أزال الملك عنه بجهته كفي وتكفى الكتابة على أسد الوجهين ولا تكفى الحيلولة والاجارة وفاقا الا في المستولدة لان الاعتقاق تخير والبيع ممتنع (و

  6. ٨/١١٢٨/١١٢

    الركن الثالث المعقود عليه وشرائطه خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به مملوكا للعاقد مقدورا على تسليمه معلوما (الاول

  7. ٨/١١٨٨/١١٨

    الثاني المنعفة ويسع مالا منفعة فيه لقلته كالحبة من الحنطة أو لخسته كالخنافس والحشرات والسباع (و

  8. ٨/١٢١٨/١٢١

    الثالث أن يكون مملوكا لمن وقع العقد له فبيع الفضولي مال الغير لا يقف (ح

  9. ٨/١٢٥٨/١٢٥

    الرابع أن يكون مقدروا على تسليمة فلا يصح بيع الآبق والضال والمغصوب وان قدر المشترى علي انتزاعه من يد الغاصب دون البائع صح على أسد الوجهين ثم له الخيار ان عجز * وبيع حمام البرج نهارا اعتماد علي العود ليلا لا يصح على أصح الوجهين

  10. ٨/١٢٧٨/١٢٧

    ولا يصح بيع نصف من سيف أو نصل قبل التفصيل لان التفصيل ينقصه والبيع لا يوجب نقصان غير المبيع * ويصح بيع ذراع من كرباس لا ينقص بالفصل على الاصح * ولا يصح بيع ما عجز عن تسليمه شرعا وهو المرهون * وإذا جني العبد جناية تقتضي تعلق الارش برقبته صح بيعه على أقوى القولين وكان التزاما للفداء لانه لم يحجر على نفسه فيقدر على ما لا يفوت حق المجني عليه * ثم للمجني عليه خيار الفسخ ان عجز عن أخذ الفداء

  11. ٨/١٣٣٨/١٣٣

    الخامس العلم وليكن المبيع معلوم العين والقدر والصفة (أما

  12. ٨/١٣٩٨/١٣٩

    اما القدر فالجهل به فيما في الذمة ثمنا أو مثمنا مبطل كقوله بعت بزنة هذه الصنجة * ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم صح (ح

  13. ٨/١٤٥٨/١٤٥

    أما الصفة ففي اشتراط معرفتها بالعيان قولان اختار المزني الاشتراط وأبطل بيع (ح م

  14. ٨/١٤٩٨/١٤٩

    التفريع * ان شرطنا الروية فالروية السابقة كالمقارنة (و

  15. ٨/١٥٣٨/١٥٣

    وإن لم نشترط الروية فبيع اللبن في الضرع باطل (م