الباب الثاني في الفساد بجهة الربا
الوجيزالشافعيةالمسائل ٥١٦ إلى ٥٢٠
-
٨/١٦٧٨/١٦٧
ثم النظر في اطراف (أولها
-
٨/١٧٢٨/١٧٢
ولا يصح بيع الهروي (ح
-
٨/١٧٨٨/١٧٨
الطرف الثاني في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقيل نعم فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن فنبه على ان المماثلة تراعي حالة الجفاف وهو حال كمال الشئ ولا خلاص في المماثلة قبله فلا يجوز بيع الرطب بالرطب (م ح ز
-
٨/١٨٠٨/١٨٠
وادخار الحب إذا بقى حبا فلا يدخر الدقيق (ح م و
-
٨/١٨٥٨/١٨٥
الطرف الثالث في معني الجنسية والادقة والالبان والخلول والادهان مختلفة باختلاف