الباب الثالث في الفساد من جهة النهي
الوجيزالشافعيةالمسائل ٥٢١ إلى ٥٣٣
-
٨/١٩٢٨/١٩٢
وحبل الحبلة وهو نتاج النتاج والملاقيح وهى ما في بطون الامهات والمضامين وهى ما في أصلاب الفحول
-
٨/١٩٣٨/١٩٣
وبيع الملامسة وهو أن يجعل اللمس بيعا * والمنابذة بان يجعل النبذ بيعا * ورمى الحصاة وهو ان يعين للبيع ما تقع الحصاة عليه * وبيعتين في بيعة فيقول بعت بالفين نسيئة أو بالف نقدا فخذ بايهما شئت
-
٨/١٩٤٨/١٩٤
وعن بيع وشرط فلو باع بشرط قرض أو بشرط بيع آخر أو شرط على بائع الزرع أن يحصده (و
-
٨/١٩٦٨/١٩٦
إلا في مواضع عدة استثنيت بالنصوص (أحدها
-
٨/٢٠٤٨/٢٠٤
والخامس أن يشترط ما لا يبقي علقة ككل شرط يوافق العقد من القبض وجواز الانتفاع * أو ما لا يتعلق به غرض كشرطه ان لا يأكل الا الهريسة وهذا استثنى بالقياس *
-
وكذلك شرطه أن يكون خبازا أو كاتبا
-
وكذا كل وصف مقصود
-
٨/٢٠٦٨/٢٠٦
ولو شرط أن تكون حاملا فقولان ولو شرط ان تكون لبونا (فالاصح
-
٨/٢١٢٨/٢١٢
والعقد الفاسد لا يفيد الملك (ح
-
٨/٢١٤٨/٢١٤
ولا ينقلب العقد صحيحا *
-
بخلاف الشرط وان كان في المجلس (ح
-
٨/٢١٧٨/٢١٧
وأن يبيع حاضر لباد وهو أن يتربص بسلعته إلى أن يغالى في ثمنها فيفوت الرزق والربح على الناس
-
٨/٢٢٦٨/٢٢٦
ونهي عن أن توله والدة بولدها وذلك في الصغر * فان فرق بينهما بالبيع ففى فساد البيع