فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الرابع * في الفساد من جهة تفريق الصفقة

الوجيزالشافعيةالمسائل ٥٣٤ إلى ٦٠٤

  1. ٨/٢٣٧٨/٢٣٧

    ولو اشترى عبدين وانفسخ العقد في أحدهما بالتلف قبل القبض أو بسبب يوجب الفسخ ففي الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة * وأولى بأن لا ينفسخ في الباقي

  2. ٨/٢٥١٨/٢٥١

    والاصح أن الفساد مقصور على الفاسد الا إذا صار ثمن ما يصح العقد عليه مجهولا حتى لو باع عبدا له نصفه صح في نصيبه إذ حصته نصف الثمن

  3. وكذا بيع جملة الثمار وفيها عشر الصدقة

  4. بخلاف ما لو باع أربعين شاة وفيها الزكاة إذ حصة الباقي مجهولة

  5. ٨/٢٥٤٨/٢٥٤

    ثم مهما قضينا بالصحة فللمشتري الخيار إذا لم يسلم له جميع ما اشتراه ويأخذ الباقي ان أجاز بقسطه من الثمن على أصح القولين لا بكل الثمن

  6. ٨/٢٧٨٨/٢٧٨

    وأصح القولين أنه لو جمع بين عقدين مختلفين في صفقة واحدة كالاجارة والسلم أو

  7. ٨/٢٨٣٨/٢٨٣

    وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وبتفصيل الثمن مثل ان يقول بعتك هذا بدرهم والاخر بدينار وهل تتعدد بتعدد المشتري فيه قولان

  8. ٨/٢٨٧٨/٢٨٧

    وإذا جرى العقد بوكالة فالاصح ان الاعتماد على الموكل في تعداده واتحاده

  9. ٨/٢٩١٨/٢٩١

    والنظر الثاني في لزوم اتحاد العقد وجوازه

  10. ٨/٣٠١٨/٣٠١

    وينقطع الخيار بلفظ يدل على اللزوم وتمام الرضي وبمفارقة المجلس بالبدن وهل يبطل بالموت فيه قولان (اصحهما

  11. ٨/٣٠٨٨/٣٠٨

    ولو تنازعا في جريان التفرق فالاصل عدمه ومن يدعيه مطالب بالبينة * ولو تنازعا في الفسخ بعد الاتفاق على التفرق فالاصل عدم الفسخ (و

  12. ٨/٣٠٩٨/٣٠٩

    السبب الثاني الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع (قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام

  13. ٨/٣١٣٨/٣١٣

    وأول مدته عند الاطلاق من وقت العقد لا من التفرق على الاصح ولا يتوقف الفسخ به على حضور (ح

  14. ٨/٣١٤٨/٣١٤

    ويثبت خيار الشرط في كل معاوضة محضة مما هو بيع الا في التصرف والسلم وما يستعقب العتق من البيوع

  15. ٨/٣١٥٨/٣١٥

    ثم ان كان الخيار للبائع وحده فالمبيع باق على ملكه على الاصح وان كان للمشتري وحده فالملك منتقل (وح

  16. ٨/٣٢٢٨/٣٢٢

    ويحصل الفسخ بوطئ البائع (و

  17. ٨/٣٢٤٨/٣٢٤

    ولو اشترى عبدا بجارية وأعتقهما معا تعين العتق في العبد على الاصح (ح

  18. ٨/٣٢٥٨/٣٢٥

    القسم الثاني خيار النقيصة وهو ما يثبت بفوات أمر مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلى أما الالتزام الشرطي فهو أن يقول بعته بشرط أنه كاتب أو خباز أو متجعد الشعر فان فقد فللمشتري الخيار

  19. وكذلك كل وصف يتعلق به غرض أو مالية

  20. ٨/٣٢٦٨/٣٢٦

    وأما القضاء العرفي فهو السلامة عن العيوب المذمومة فمهما فاتت ثبت الخيار وذلك بكل عيب ينقص القيمة أو العين والخصي معيب وان زادت قيمته واعتياد الزنا والسرقة وإلا باق والبول في الفراش (ح

  21. ٨/٣٣٠٨/٣٣٠

    وكل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان البائع والرد يثبت به وما حدث بعده فلا خيار به (؟

  22. ٨/٣٣٣٨/٣٣٣

    وأما التغرير الفعلي فهو أن يصرى ضرع الشاة حتى يجتمع اللبن ويخيل غزارة اللبن فمهما اطلع عليه ولو بعد ثلاثة أيام ردها (ح

  23. ٨/٣٣٨٨/٣٣٨

    وثبوت الخيار بالكذب في مسألة تلقي الركبان من باب التغرير

  24. وكذلك خيار النجش إذا كان عن مواطأة البائع على أقيس المذهبين ولا يثبت (م

  25. هذه أسباب الخيار أما دوافعه ومسقطاته أعني في خيار النقيصة فهي أربعة (الاول

  26. ٨/٣٤١٨/٣٤١

    الثاني هلاك المعقود عليه فلو اطلع على عيب العبد بعد موته فلا رد إذ لا مردود فلو كان العبد قائما والثوب الذى هو عوضه تالفارد العبد بالعيب ورجع إلى قيمة الثوب * والعتق والاستيلاد كالاهلاك وهل يجوز أخذ الارش بالتراضي فيه وجهان وإذا عجز عن الرد فله الارش وهو الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعرفة نسبة قدر نقصان العيب من قيمة المبيع فيرجع من الثمن بمثل نسبته * وزوال الملك عن المبيع يمنعه من الرد في الحال ولا يمنع طلب الارش في الحال لتوقع عود الملك على الاصح ولو عاد الملك إليه ثم اطلع على عيب فله الرد على الاصح فالزائل العائد كالذي لم يزل

  27. ٨/٣٤٧٨/٣٤٧

    الثالث التقصير بعد معرفة العيب سبب بطلان الخيار وفوات المطالبة بالارش لتقصيره وترك التقصير بان يرد عليه في الوقت أن كان حاضرا وإن كان غائبا أشهد شاهدين حاضرين على الرد فان لم يمكن حضر عند القاضي

  28. ٨/٣٤٩٨/٣٤٩

    ويترك الانتفاع في الحال فينزل عن الدابة ان كان راكبا ويضع عنه اكافة وسرجه فانه انتفاع ولا يحط عذاره فانه في محل المسامحة الا ان تعسر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي

  29. ٨/٣٥٠٨/٣٥٠

    الرابع العيب الحادث مانع من الرد وطريق دفع الظلامة أن يضم أرش العيب الحادث إلى المبيع ويرده أو يغرم البائع له ارش العيب القديم وإن تنازعا في تعيين احد الملكين فالاصح ان طالب ارش العيب القديم أولى بالاجابة لان ارش العيب الحادث غرم وخيل لم يقتضه العقد

  30. ٨/٣٥٢٨/٣٥٢

    وإن كان المبيع حليا قوبل بمثل وزنه وضم الارش إليه إذا استراد جزء من الثمن للعيب القديم يوقع في الربا قال ابن سريج بفسخ العقد لتعذر إمضائه ولا برد الحلي بل يقوم بالذهب ان كان من فضة أو على العكس حذارا من ربا الفضل وهو الاصح (وقيل

  31. ٨/٣٥٩٨/٣٥٩

    ولا يرد البطيخ (ح و

  32. ٨/٣٧٠٨/٣٧٠

    وإذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فالقول قول البائع إذ الاصل لزوم العقد فيحلف انى بعته واقبضتة وما يوجب

  33. ٨/٣٧٤٨/٣٧٤

    ولا يمتنع الرد بوطئ الثيب (ح

  34. ٨/٣٨٤٨/٣٨٤

    والاقالة فسخ (م

  35. ٨/٣٩٧٨/٣٩٧

    النظر الثالث في حكم العقد قبل القبض وبعده ولابد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه (اما

  36. ٨/٤٠٨٨/٤٠٨

    وان تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض فللمشتري الخيار فان اجاز يجيز بكل الثمن ولا يطالب بالارش إلا أن يكون التعيب بجناية أجنبي فيطالبه بالارش

  37. وكذا ان كان بجناية البائع على الاصح

  38. ٨/٤١٣٨/٤١٣

    وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ولا يقاس على البيع العتق (و

  39. ٨/٤٢٢٨/٤٢٢

    وبيع الميراث والوصية والملك العائد بالفسخ قبل القبض والاسترداد جائز وانما المانع يد تقتضي ضمان العقد ولذلك لا يجوز بيع الصداق قبل القبض إذا قلنا إنه مضمون على الزوج ضمان العقد

  40. وكذلك في بدل الخلع والصلح عن دم العمد

  41. ٨/٤٢٩٨/٤٢٩

    والمبيع سواء كان منقولا أو عقارا

  42. ٨/٤٤١٨/٤٤١

    اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفى فيه النقل ولا يكفى التخلية (م ح

  43. ٨/٤٥٤٨/٤٥٤

    وليس لاحد (و

  44. ٨/٤٦٠٨/٤٦٠

    وأما وجوب التسليم يعم الطرفين والبداءة بالبائع (ح م

  45. ٩/٢٩/٢

    النظر الرابع الكتاب في موجب الالفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهى ثلاثة أقسام (الاول

  46. ٩/٤٩/٤

    ولو قال أشركتك في هذا العقد على المناصفة كان تولية في نصف المبيع ولو لم يذكر المناصفة فالاصح التنزيل على الشطر

  47. ٩/٨٩/٨

    فلو كان مقدار ما اشترى به أو ما قام عليه مجهولا للمشترى الثاني عند العقد بطل (و

  48. ٩/٩٩/٩

    ويجب (ح

  49. ٩/١٣٩/١٣

    فان كذب في شئ من ذلك ففى استحقاق حط قدر التفاوت قولان فان قلنا لا يحط فله الخيار لكونه مظلوما بالتلبيس إلا إذا كان عالما بكذبه والاصح أن الاخيار للبائع ان قلنا يحط ولا للمشتري

  50. ٩/١٩٩/١٩

    وأصول البقول كالاشجار والزورع لا تندرج قطعا ولا البذر وان كان كامنا (والاصح

  51. ٩/٢٣٩/٢٣

    والحجارة ان كانت مخلوقة في الارض اندرجت وان كانت مدفونة فلا وعلى البائع النقل والتفريغ وتسوية الحفر فان كانت تتعيب به الارض أو تتعطل به منفعة في مدة النقل فله الخيار عند الجهل فان أجاز فالاظهر أن له طلب أجرة المنفعة في هذه المدة وفي مدة بقاء الزرع

  52. وكذلك له طلب أرش التعيب فان ترك البائع الحجارة بطل خيار المشترى لانه غير متضرر بالبقاء ثم لا يملكه بمجرد الاعراض (و

  53. ٩/٣٠٩/٣٠

    اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان وهو مستتبع للاشجار ولا يتناول البناء على الاظهر (وأما

  54. ٩/٣٥٩/٣٥

    اللفظ الرابع العبد ولا يتناول مال العبد (وان قلنا

  55. ٩/٣٧٩/٣٧

    اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الاغصان والاوراق حتى ورق الفرصاد على الاصح

  56. وكذا العروق ويستحق الابقاء مغروسا ولا يستحق المغرس على الاصح من القولين ولكن يستحق منفعتها للابقاء

  57. ٩/٣٩٩/٣٩

    وان كان عليها ثمرة مؤبرة لم تندرج تحته وغير المؤبرة تندرج (ح

  58. ٩/٥٤٩/٥٤

    وليس لمشترى الاشجار أن يكلف البائع قطع الثمار بل له (ح

  59. ٩/٥٨٩/٥٨

    اللفظ السادس بيع الثمار * وموجب إطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف فان كان بعد بدو الصلاح صح بكل حال وموجب الاصلاق التبعية (ح

  60. ٩/٦٩٩/٦٩

    ثم اتفقوا علي أن (ح

  61. ٩/٧٥٩/٧٥

    وبيع البطيخ ان كان مع الاصول (و

  62. ٩/٨٠٩/٨٠

    ولابد من الاحتياط في أمرين (أحدهما

  63. ٩/٨٦٩/٨٦

    الثاني ان يحذر من الربا فلو باع الحنطة في سنبلها بحنطة فهى المحاقلة (م

  64. ٩/٩٠٩/٩٠

    ولا خبر في التخمين بالخرص الا فيما دون خمسة أوسق (ح

  65. ٩/١٠٠٩/١٠٠

    وإذا اجتاحت الآفة الثمار قبل القطاف وبعد التخلية فهى من ضمان البائع على أحد

  66. ٩/١٠٩٩/١٠٩

    وان باع الفثاء أو ما يغلب عليه التلاحق وعسر التسليم بطل على الاصح * فان كان نادرا واتفق ذلك قبل القبض انفسخ العقد على قول * ولعل الاظهر أنه لا ينفسخ * ولكن للمشترى الخيار (و

  67. ٩/١١٨٩/١١٨

    النظر الخامس من كتاب البيع

  68. ٩/١٢٧٩/١٢٧

    ولا يكتفى بقوله (ح

  69. ٩/١٣٠٩/١٣٠

    أما العهدة فهو مطالب (و

  70. ٩/١٣٤٩/١٣٤

    ولو سلم إلى عبده ألفا ليتجر به فاشترى بعينه شيئا وتلف الالف انفسخ العقد * وان اشترى في الذمة فثلاثة أوجه (الثالث

  71. ٩/١٣٧٩/١٣٧

    أما قضاء ديونه فمن مال التجارة * لا من رقبته (ح