الباب الثاني في التحالف
الوجيزالشافعيةالمسائل ٦٠٥ إلى ٦١٤
-
٩/١٥٨٩/١٥٨
ويجرى في كل معاوضة * كالصلح عن دم العمد والخلع والنكاح والاجارة والمساقاة والقراض والجعالة ولكن أثره في بدل الدم والبضع الرجوع إلى بدل المثل لا فسخ الخلع والنكاح * ولو قال وهبت هذا منى فقال لا بل بعته فالقول قوله في انه ما وهب * ولم يتحالفا إذ لم يتفقا على عقد
-
٩/١٧٣٩/١٧٣
أما كيفية اليمين فالبداءة (ح
-
٩/٢١٧٩/٢١٧
وأصح القولين وهو اختيار المزني أن رأس المال ان كان جزافا غير مقد جاز العقد (ح
-
٩/٢٢١٩/٢٢١
الشرط الثاني
-
٩/٢٢٥٩/٢٢٥
ولا يشترط (ح
-
٩/٢٣٠٩/٢٣٠
ثم لا يجوز تأقيت الاجل بالحصاد والدياس (م
-
٩/٢٤١٩/٢٤١
الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه * فلا يصح السلم في منقطع لدى المحل * ولا يضر الانقطاع قبله (ح
-
٩/٢٥١٩/٢٥١
وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم بل ينزل المطلق على مكان العقد
-
٩/٢٦٣٩/٢٦٣
ولو عين مكيالا لا يعتاد كالكوز فسد العقد * وان كان يعتاد فسد الشرط وصح العقد على الاصح لانه لغو * ولو أسلم في ثمرة بستان بعينه بطل لانه ينافى الدينية * وان أضافه إلى ناحية كمعقلي البصرة جاز إذ الغرض منه الوصف
-
٩/٢٦٧٩/٢٦٧
الشرط الخامس معرفة الاوصاف * فلا يصح السلم إلا في كل ما ينضبط منه كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم * ولا يصح في المختلطات المقصودة الا دكان كالمرق والحلاوي والمعجونات * والخفاف والقسى والنبال * والاصح أنه يصح