فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الثاني في التحالف

الوجيزالشافعيةالمسائل ٦٠٥ إلى ٦١٤

  1. ٩/١٥٨٩/١٥٨

    ويجرى في كل معاوضة * كالصلح عن دم العمد والخلع والنكاح والاجارة والمساقاة والقراض والجعالة ولكن أثره في بدل الدم والبضع الرجوع إلى بدل المثل لا فسخ الخلع والنكاح * ولو قال وهبت هذا منى فقال لا بل بعته فالقول قوله في انه ما وهب * ولم يتحالفا إذ لم يتفقا على عقد

  2. ٩/١٧٣٩/١٧٣

    أما كيفية اليمين فالبداءة (ح

  3. ٩/٢١٧٩/٢١٧

    وأصح القولين وهو اختيار المزني أن رأس المال ان كان جزافا غير مقد جاز العقد (ح

  4. ٩/٢٢١٩/٢٢١

    الشرط الثاني

  5. ٩/٢٢٥٩/٢٢٥

    ولا يشترط (ح

  6. ٩/٢٣٠٩/٢٣٠

    ثم لا يجوز تأقيت الاجل بالحصاد والدياس (م

  7. ٩/٢٤١٩/٢٤١

    الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه * فلا يصح السلم في منقطع لدى المحل * ولا يضر الانقطاع قبله (ح

  8. ٩/٢٥١٩/٢٥١

    وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم بل ينزل المطلق على مكان العقد

  9. ٩/٢٦٣٩/٢٦٣

    ولو عين مكيالا لا يعتاد كالكوز فسد العقد * وان كان يعتاد فسد الشرط وصح العقد على الاصح لانه لغو * ولو أسلم في ثمرة بستان بعينه بطل لانه ينافى الدينية * وان أضافه إلى ناحية كمعقلي البصرة جاز إذ الغرض منه الوصف

  10. ٩/٢٦٧٩/٢٦٧

    الشرط الخامس معرفة الاوصاف * فلا يصح السلم إلا في كل ما ينضبط منه كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم * ولا يصح في المختلطات المقصودة الا دكان كالمرق والحلاوي والمعجونات * والخفاف والقسى والنبال * والاصح أنه يصح