الباب الثاني في حكم الوكالة
الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٤٨ إلى ٧٥٨
-
١١/٢٩١١/٢٩
ويبيع (ح
-
١١/٣٢١١/٣٢
الثانية الوكيل بالبيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفر الثمن.
-
١١/٣٧١١/٣٧
الثالثة أن الوكيل بالشراء إذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل
-
١١/٤٣١١/٤٣
الرابعة الوكيل بتصرف معين لا يوكل الا إذا أذن له فيه.
-
١١/٤٩١١/٤٩
ولو سلم إليه دينارا ليشترى شاة فاشترى شاتين تساوى كل واحدة منهما دينارا وباع احداهما بدينار ورد الدينار والشاة فقد فعل هذا عروة البارقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له فهو صحيح على أسد القولين.
-
١١/٥٢١١/٥٢
السادسة الوكيل بالخصومة لايقر على موكله كما لا يصالح.
-
١١/٥٧١١/٥٧
السابعة إذا سلم إليه ألفا وقال اشتر بعينه شيئا فاشترى في الذمة لم يقع عن الموكل.
-
١١/٥٨١١/٥٨
ثم الوكيل مهما خالف في البيع بطل تصرفه.
-
١١/٦٠١١/٦٠
الحكم الثاني للوكله العهد في حق الوكيل.
-
١١/٦٦١١/٦٦
الحكم الثالث للوكالة الجواز من الجانبين فينعزل بعزل الموكل اياه في حضرته
-
وكذا في غيبته (ح