الباب الاول في أركانه
الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٦٣ إلى ٧٦٨
-
١١/٩٦١١/٩٦
والمريض وهو غير محجور عليه عن الاقرار في حق الاجانب.
-
١١/٩٩١١/٩٩
الركن الثاني المقر له وله شرطان (الاول
-
١١/١٠٣١١/١٠٣
الثاني
-
١١/١٠٦١١/١٠٦
الركن الثالث المقر به ولا يشترط أن يكون معلوما بل يصح الاقرار بالمجهول.
-
١١/١٠٨١١/١٠٨
نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه.
-
١١/١١٢١١/١١٢
الركن الرابع الصيغة فإذا قال لفلان على أو عندي الف فهو اقرار.