فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الاول في الضمان

الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٩٣ إلى ٨٠٤

  1. ١١/٢٤٣١١/٢٤٣

    ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان.

  2. ١١/٢٤٩١١/٢٤٩

    أما اثبات اليد فهو مضمن.

  3. ١١/٢٥٢١١/٢٥٢

    وكل يد تبتنى على يد الغاصب فهى يد ضمان ان كان مع العلم.

  4. ١١/٢٥٦١١/٢٥٦

    الركن الثاني في الموجب فيه.

  5. ١١/٢٦١١١/٢٦١

    ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.

  6. ١١/٢٦٦١١/٢٦٦

    الركن الثالث في الواجب.

  7. ١١/٢٧١١١/٢٧١

    ثم لم يسلم المثل بعد أن تلف المغصوب حتى فقد المثل.

  8. ١١/٢٧٦١١/٢٧٦

    ولو أتلف مثليا فظفر به في غير ذلك المكان لم يلزمه الا القيمة.

  9. ١١/٢٧٩١١/٢٧٩

    ولو أتلف آنية من نقرة يلزمه المثل.

  10. ١١/٢٨١١١/٢٨١

    ولو اتخذ من الرطب تمرا وقلنا لامثل للرطب وللتمر مثل.

  11. ١١/٢٨٣١١/٢٨٣

    أما المتقومات إذا تلفت تضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب إلى التلف.

  12. ١١/٢٨٥١١/٢٨٥

    وان تنازعا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب (و