الباب الاول في الضمان
الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٩٣ إلى ٨٠٤
-
١١/٢٤٣١١/٢٤٣
ولو فتح رأس زق فهبت ريح وسقط وضاع فلا ضمان.
-
١١/٢٤٩١١/٢٤٩
أما اثبات اليد فهو مضمن.
-
١١/٢٥٢١١/٢٥٢
وكل يد تبتنى على يد الغاصب فهى يد ضمان ان كان مع العلم.
-
١١/٢٥٦١١/٢٥٦
الركن الثاني في الموجب فيه.
-
١١/٢٦١١١/٢٦١
ومنفعة الاعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت.
-
١١/٢٦٦١١/٢٦٦
الركن الثالث في الواجب.
-
١١/٢٧١١١/٢٧١
ثم لم يسلم المثل بعد أن تلف المغصوب حتى فقد المثل.
-
١١/٢٧٦١١/٢٧٦
ولو أتلف مثليا فظفر به في غير ذلك المكان لم يلزمه الا القيمة.
-
١١/٢٧٩١١/٢٧٩
ولو أتلف آنية من نقرة يلزمه المثل.
-
١١/٢٨١١١/٢٨١
ولو اتخذ من الرطب تمرا وقلنا لامثل للرطب وللتمر مثل.
-
١١/٢٨٣١١/٢٨٣
أما المتقومات إذا تلفت تضمن بأقصى قيمتها من وقت الغصب إلى التلف.
-
١١/٢٨٥١١/٢٨٥
وان تنازعا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب (و