الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول
الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٠٥ إلى ٨١٦
-
١١/٢٩٤١١/٢٩٤
ولو مزق الثوب خرقا لم يملكه (ح
-
١١/٢٩٧١١/٢٩٧
ولو جني العبد المغصوب جناية قتل بها قصاصا ضمن الغاصب للمالك أقصى قيمته إذ حصل الفوات تحت يده.
-
١١/٣٠٢١١/٣٠٢
وإذا نقل الغاصب التراب من أرض المالك فعليه رد التراب بعينه أو رد مثله أو الارش لتسوية الحفر والبائع إذا قلع أحجاره يكفيه تسوية الحفر ولا يلزمه الارش.
-
١١/٣٠٥١١/٣٠٥
وإذا خصى العبد فعليه كما قيمته.
-
١١/٣٠٦١١/٣٠٦
ولو عاد الزيت بالاغلاء إلى نصفه ضمن مثل نصفه وان لم تنقص القيمة لان له مثلا.
-
١١/٣٠٧١١/٣٠٧
ولو هزلت الجارية ثم سمنت.
-
١١/٣٠٩١١/٣٠٩
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن مثل العصير لفوات المالية.
-
١١/٣١١١١/٣١١
الثاني في الزيادة فإذا غصب حنطة فطحنها.
-
١١/٣١٢١١/٣١٢
ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ قيمته عشرة فصارت قيمة الثوب عشرين فهما شريكان.
-
١١/٣٢٥١١/٣٢٥
ولو غصب ساجة وأدرجها في بنائه لم يملك بل يرد (ح
-
١١/٣٢٧١١/٣٢٧
وكذا لو غصب خيطا وخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غير مأكول وكان في نزعه خوف هلاك لم ينزع إذ يجوز الغصب بمثل هذا القدر ابتداء بل يغرم قيمته.
-
١١/٣٢٩١١/٣٢٩
ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه تخليصا للمال.