الباب الاول في أركان الاستحقاق
الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٢٠ إلى ٨٢٦
-
١١/٣٧٤١١/٣٧٤
وبالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فانه لاأرض لها فلا ثبات.
-
١١/٣٧٩١١/٣٧٩
واحترزنا بالمنقسم عن الطاحونة والحمام وبئر الماء وما لا يقبل القسمة إلا بابطال منفعته المقصودة منه فلا شفعة فيها (ح و
-
١١/٣٩٢١١/٣٩٢
الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك بالملك.
-
١١/٤٢٤١١/٤٢٤
واحترزنا بالمعاوضة عن ملك حصل بهبة أو إرث أو رجع ناقلة أو رد بعيب.
-
١١/٤٣٣١١/٤٣٣
ولو اشترى الوصي للطفل وهو شريك أخذ (و
-
١١/٤٣٦١١/٤٣٦
ولو باع المريض شقصا يساوى الفين بالف من أجنبي والوارث شريك فلا يأخذ بالشفعة لانه يصل إليه المحاباة.
-
١١/٤٤١١١/٤٤١
ولو تساوى شريكان إلى مجلس الحكم وزعم كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله الشفعة فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة.