فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة

الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٣٩ إلى ٨٤١

  1. ١١/٤٩١١١/٤٩١

    والصحيح أنه على الفور وأنه يسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب.

  2. ١١/٤٩٤١١/٤٩٤

    ولو أخبرنا ثم قال لم أصدق المخبر فان أخبره من تقبل شهادته بطل حقه.

  3. ١١/٤٩٦١١/٤٩٦

    ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه.