الباب الثاني في أحكامها
الوجيزالشافعيةالمسائل ٨٧٠ إلى ٨٨٢
-
١٢/١٦٠١٢/١٦٠
فان مات العامل تم (و
-
١٢/١٦٣١٢/١٦٣
وان ادعى المالك سرقة أو خيانة على العامل فالقول قول العامل فانه أمين * فان ثبتت خيانته ينصب (و
-
١٢/١٦٧١٢/١٦٧
فان خرجت الاشجار مستحقة فللعامل أجرة عمله على الغاصب فان كانت الثمار باقية أخذها المستحق * فان تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان (و
-
١٢/١٧٠١٢/١٧٠
وإن اختلف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م
-
١٢/١٩٣١٢/١٩٣
الركن الثاني الاجرة
-
١٢/٢٢١١٢/٢٢١
الركن الثالث المنفعة * وشروطها خمسة أن تكون متقومة لا بانضمام عين إليها * وأن تكون مقدورا على تسليمها * حاصلة للمستأجر معلومة * أما التقويم عنينا به أن استئجار تفاحة للشم وطعام لتزيين الحانوت لا يصح * وكذا (ح
-
١٢/٢٥٧١٢/٢٥٧
وإجارة الدار للسنة القابلة فاسدة (ح
-
١٢/٢٥٩١٢/٢٥٩
ولو أجر سنة ثم أجر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان * ولو قال استأجرت هذه الدابة لاركبها نصف الطريق وأترك النصف اليك * قال المزني هو إجارة للزمان القابل إذ
-
١٢/٢٦٤١٢/٢٦٤
والعجز شرعا كالعجز حسا * فلو استأجر على قلع سن صحيحة وقطع يد صحيحة أو إستأجر حائضا على كنس مسجد فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر ولو كانت اليد متأكلة أو السن وجعة صحت * فان سكنت قبل القلع انفسخت الاجارة
-
١٢/٢٧٢١٢/٢٧٢
ولو استأجر منكوحة الغير دون اذن الزوج ففاسد (و
-
١٢/٢٧٩١٢/٢٧٩
أما الحصول للمستأجر نعني به ان استئجاره على الجهاد (و
-
١٢/٢٩٧١٢/٢٩٧
وأما قوله معلومة فتفصيله في الادمى والاراضي والدواب * (أما الادمى
-
١٢/٣٢٨١٢/٣٢٨
(أما الاراضي