كتاب الطَّهَارَة
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ١ إلى ٦
-
١/٢١١/٢١
لَا يَصح رفع الْحَدث
-
وَلَا إِزَالَة النَّجس إِلَّا بِمَا يُسمى مَاء
-
فَإِن تغير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه تغيرا فَاحِشا بِحَيْثُ لَا يُسمى مَاء مُطلقًا بمخالط طَاهِر يَسْتَغْنِي المَاء عَنهُ لم تصح الطَّهَارَة بِهِ والتغير التقديري كالتغير الْحسي
-
فَلَو وَقع فِيهِ مَاء ورد لَا رَائِحَة لَهُ قدر مُخَالفا لَهُ بأوسط الصِّفَات
-
وَلَا يضر تغير يسير لَا يمْنَع اسْم المَاء
-
وَلَا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب وَمَا فِي مقره وممره وَلَا بمجاور كعود ودهن وَلَا بملح مائي وَلَا بورق تناثر من الشّجر