فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِي شُرُوط الْقُدْرَة

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٣٩٧ إلى ٤٠٤

  1. ١/٩٢١/٩٢

    شُرُوط صِحَة الْقدْوَة أَن لَا يعلم بطلَان صَلَاة إِمَامه بِحَدَث أَو غَيره

  2. وَأَن لَا يعْتَقد بُطْلَانهَا كمجتهدين اخْتلفَا فِي الْقبْلَة أَو إناءين أَو ثَوْبَيْنِ أَو كحنفي علمه ترك فرضا

  3. وَأَن لَا يعْتَقد وجوب قَضَائهَا كمقيم تيَمّم

  4. وَأَن لَا يكون مَأْمُوما

  5. وَلَا مشكوكا فِيهِ وَأُمِّيًّا وَهُوَ من لَا يحسن حرفا من الْفَاتِحَة إِلَّا إِذا اقْتدى بِهِ مثله

  6. وَأَن لَا يَقْتَدِي الرجل بِالْمَرْأَةِ

  7. وَلَو صلى خَلفه ثمَّ تبين كفره أَو جُنُونه أَو كَونه امْرَأَة أَو مَأْمُوما أَو أُمِّيا أَعَادَهَا إِلَّا إِن بَان مُحدثا أَو جنبا أَو عَلَيْهِ نَجَاسَة خُفْيَة أَو ظَاهِرَة أَو قَائِما لركعة زَائِدَة

  8. ١/٩٣١/٩٣

    وَلَو نسي حدث إِمَامه ثمَّ تذكره أعَاد