فصل فِيمَا يحرم بِالْحَدَثِ
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٦٥ إلى ٦٨
-
١/٣٥١/٣٥
يحرم بِالْحَدَثِ الصَّلَاة وَنَحْوهَا وَالطّواف وَحمل الْمُصحف وَمَسّ ورقه وحواشيه وَجلده وخريطته وعلاقته وصندوقه وَمَا كتب لدرس قُرْآن
-
١/٣٦١/٣٦
وَلَو بِخرقَة وَيحل حمله فِي أَمْتعَة لَا بِقَصْدِهِ وَفِي تَفْسِير أَكثر مِنْهُ وقلب ورقه بِعُود
-
وَلَا يمْنَع الصَّبِي الْمُمَيز من حمله ومسه للدراسة
-
وَمن تَيَقّن الطَّهَارَة وَشك فِي الْحَدث أَو تَيَقّن الْحَدث وَشك فِي الطَّهَارَة بنى على يقينه