فصل فِي مُوجب الْغسْل
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٩٩ إلى ١٠٣
-
١/٤١١/٤١
مُوجبَات الْغسْل الْمَوْت وَالْحيض وَالنّفاس والولادة
-
وَلَو علقَة ومضغة وَبلا رُطُوبَة والجنابة وَتحصل بِخُرُوج الْمَنِيّ وَيعرف بتدفقه أَو لَذَّة بِخُرُوجِهِ أَو ريح عجين رطبا أَو ريح بَيَاض بيض جافا وبإيلاج الْحَشَفَة أَو قدرهَا فِي فرج
-
وَلَو دبرا أَو فرج ميت أَو بَهِيمَة
-
وَلَو مَعَ حَائِل كثيف وبرؤية الْمَنِيّ فِي ثَوْبه أَو فرَاش لَا ينَام فِيهِ غَيره
-
وَيحرم بالجنابة مَا يحرم بِالْحَدَثِ وَمكث فِي الْمَسْجِد وَتردد فِيهِ لغير عذر وَقِرَاءَة الْقُرْآن بِقصد الْقِرَاءَة