فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فِيمَا يبطل الِاعْتِكَاف وَفِيمَا يقطع التَّتَابُع

المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٦٤٥ إلى ٦٤٩

  1. ١/١٤٠١/١٤٠

    وَيبْطل الِاعْتِكَاف بِالْجِمَاعِ والمباشرة بِشَهْوَة إِن أنزل وبالجنون وَالْإِغْمَاء والجنابة وَالرِّدَّة وَالسكر

  2. ١/١٤١١/١٤١

    وَإِذا نذر اعْتِكَاف مُدَّة مُعينَة لزمَه وَيقطع التَّتَابُع السكر وَالْكفْر وتعمد الْجِمَاع وتعمد الْخُرُوج من الْمَسْجِد لَا لقَضَاء الْحَاجة

  3. وَلَا الْأكل وَلَا الشّرْب إِن تعذر المَاء فِي الْمَسْجِد وَلَا للمرض إِن شقّ لبثه فِيهِ أَو خشِي تلويثه

  4. وَمثله الْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَلَا إِن أكره بِغَيْر حق على الْخُرُوج

  5. وَلَا يقطعهُ الْحيض إِن لم تسعه مُدَّة الطُّهْر