فصل فِي سنَن الْجُمُعَة
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٤٨١ إلى ٤٩٢
-
١/١٠٦١/١٠٦
يسن الْغسْل لحاضرها وَوَقته من الْفجْر
-
وَيسن تَأْخِيره إِلَى الرواح والتبكير لغير الإِمَام من طُلُوع الْفجْر وَلبس الْبيض والتنظيف والتطيب وَالْمَشْي بِالسَّكِينَةِ والاشتغال بِقِرَاءَة أَو ذكر فِي طَرِيقه وَفِي الْمَسْجِد والإنصات بترك الْكَلَام وَالذكر للسامع وبترك الْكَلَام دون الذّكر لغيره
-
وَيكرهُ الاحتباء فِيهَا وَسَلام الدَّاخِل لَكِن تجب إجَابَته
-
وَيسْتَحب تشميت الْعَاطِس وَقِرَاءَة سُورَة الْكَهْف يَوْمهَا وليلتها وإكثار الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيهمَا وَالدُّعَاء فِي يَوْمهَا وَسَاعَة الْإِجَابَة فِيمَا بَين جُلُوس الإِمَام للخطبة وَسَلَامه
-
١/١٠٧١/١٠٧
وَيكرهُ التخطي وَلَا يكره لإِمَام
-
وَمن بَين يَدَيْهِ فُرْجَة والمعظم إِذا ألف موضعا
-
وَيحرم التشاغل عَنْهَا بعد الْأَذَان الثَّانِي
-
وَيكرهُ بعد الزَّوَال وَلَا تدْرك الْجُمُعَة إِلَّا بِرَكْعَة
-
فَإِن أدْركهُ بعد رُكُوع الثَّانِيَة نَوَاهَا جُمُعَة وصلاها ظهرا
-
وَإِذا أحدث الإِمَام فِي الْجُمُعَة أَو غَيرهَا اسْتخْلف مَأْمُوما مُوَافقا لصلاته ويراعي الْمَسْبُوق نظم إِمَامه
-
وَلَا يلْزمهُم تَجْدِيد نِيَّة الْقدْوَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْخَوْف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا التحم الْقِتَال الْمُبَاح أَو اشْتَدَّ الْخَوْف أَو هرب هربا مُبَاحا من حبس وعدو وَسبع أَو ذب عَن مَاله عذر فِي ترك الْقبْلَة أَو كَثْرَة الْأَفْعَال وَالرُّكُوب والإيماء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أَخفض
-
١/١٠٨١/١٠٨
وَلَا يعْذر فِي الصياح