فصل فِي صَدَقَة التَّطَوُّع
المقدمة الحضرميةالشافعيةالمسائل ٥٨٧ إلى ٥٩٢
-
١/١٣١١/١٣١
وَالْأَفْضَل الْإِسْرَار بِصَدقَة التَّطَوُّع
-
بِخِلَاف الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق على الْقَرِيب الْأَقْرَب وَالزَّوْج ثمَّ الْأَبْعَد ثمَّ محارم الرَّضَاع ثمَّ الْمُصَاهَرَة ثمَّ الْوَلَاء ثمَّ الْجَار وعَلى الْعَدو وَأهل الْخَيْر المحتاجين وَفِي الْأَزْمِنَة الفاضلة كَالْجُمُعَةِ والأماكن الفاضلة وَعند الْأُمُور المهمة كالغزو والكسوف وَالْمَرَض وَفِي الْحَج وَبِمَا يُحِبهُ وبطيب نفس وَبشر
-
١/١٣٢١/١٣٢
وَلَا يحل التَّصَدُّق بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لنفقته أَو نَفَقَة من عَلَيْهِ نَفَقَته فِي يَوْمه وَلَيْلَته أَو لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء
-
وَيسْتَحب بِمَا فضل عَن حَاجته إِذا لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر على الضّيق
-
وَيكرهُ أَن يَأْخُذ صدقته مِمَّن أَخذ مِنْهُ بِبيع أَو غَيره
-
وَيحرم السُّؤَال على الْغَنِيّ بِمَال أَو كسب والمن بِالصَّدَقَةِ يحبطها وتتأكد بِالْمَاءِ والمنيحة